____________________
(29) الإيرواني: محصل ما اختاره هو الذي نقله عن الفقهاء وأورد عليهم بعدم استفادته من الاخبار أعني اعتبار عرف الشارع ابتداء وذلك لاجل الاجماع ثم العرف العام بدليل نفى الغرر ثم العرف الخاص بكل بلد. والظاهر أن دليله على ذلك في بلد الكيل والوزن هو الاخبار وفي بلد الجزاف العمومات. لكن زاد المصنف اعتبار التقدير في بلد الجزاف أيضا إذا كان جزافهم من باب التسامح لامن جهة ابتذال المبيع حتى لا يكون غرر في جهالته ودليله على ذلك دليل نفى الغرر أيضا مخصصا به للعمومات. (ص 200) (30) الإيرواني: التعبير تارة بالتقدير في مقام استعلام مالية الشئ وأخرى باستعلام مقدار ما عنده من ذلك الشئ كلاهما صحيح، فان التقدير يكون في كلا المقامين فتقدر مالية المكيل والموزون بالكيل والوزن فيقال كل كر من الحنطة يسوي بكذا وكل من من الأرز يسوى بكذا وكذا وإذا سئل عن مقدار ما عند الشخص أو ما اشتمل عليه الصبرة منهما يجاب بالمقدار الذي يقدر به عند المبايعة الا ان ذلك ضابطة تامة كلية فإنه إذا سئل عن ما يملك الشخص من الانعام والحيوان أو العبد يجاب بالعد، مع أن تقدير مالية كل ذلك لا يكون بالعد بحيث لو كان فرس واحد يسوى بمائه كانت عشرة منه تسوى بألف وكذلك في الفرش والظروف والدار والبستان والحمام إلى غير ذلك. (ص 200)