الأول لو اختلفا في التغيير فادعاه المشتري، (8)
____________________
(8) الإيرواني: الاختلاف في التغيير يكون على ضربين فتارة يتفقان على الصفات المرئية وانها كانت كذا وكذا ويختلفان في بقائها إلى حال العقد فيدعيه البايع وينكره المشتري فلا ريب ان الأصل حينئذ مع البايع وان أصالة بقاء الصفات وعدم طرو التغيير على كل ما ذكر في المقام من الأصول وكذلك لو علم حصول التغيير وشك في تاريخه وانه حدث بعد العقد أو قبله مع العلم بتاريخ العقد فإنه يستصحب عدمه إلى زمان العقد بل وكذا مع الجهل بتاريخه لعدم معارضته بأصالة عدم العقد حال التغيير فان ذلك لا يثبت وقوعه حال وجود الصفات المرئية والموضوع للأثر ولزوم العقد هو وقوع العقد حال استمرار الصفات المرئية لا عدم وقوعه حال تغييرها وتارة أخرى يتفقان على الصفات الموجودة حال العقد ويختلفان في أنها هي الصفات المرئية اوان الصفات المرئية كانت غيرها وقد تغيرت إلى هذه الصفات فيكون ظرف الشك هو زمان الرؤية وظرف اليقين زمان العقد.
والظاهر أن عنوان المصنف والفقهاء هو هذه الصورة كما يشهد له التمسك بأصالة عدم علم المشتري بالمبيع على هذا الوصف ولا ريب ان أصالة عدم التغيير لا معنى لها ها هنا لان أصالة عدم التغيير بمعنى عدم طرو عنوان تبدل صفة لا يثبت كون الصفات المرئية هي هذه الموجودة حال العقد وأصالة بقاء الصفات الشخصية حال العقد لا يقين لها.
نعم لو كان الاستصحاب القهقري حجة استصحب الصفات الشخصية من زمان العقد إلى زمان الرؤية لكن ذلك أيضا لا اثر شرعي له فلعله قطع بوجود غيرها وبنى عليه فيكون في تخلفه الخيار وان كان قطعه خطأ فان القطع تمام موضوع الاشتراط ولا اثر للواقع هنا (ص 206)
والظاهر أن عنوان المصنف والفقهاء هو هذه الصورة كما يشهد له التمسك بأصالة عدم علم المشتري بالمبيع على هذا الوصف ولا ريب ان أصالة عدم التغيير لا معنى لها ها هنا لان أصالة عدم التغيير بمعنى عدم طرو عنوان تبدل صفة لا يثبت كون الصفات المرئية هي هذه الموجودة حال العقد وأصالة بقاء الصفات الشخصية حال العقد لا يقين لها.
نعم لو كان الاستصحاب القهقري حجة استصحب الصفات الشخصية من زمان العقد إلى زمان الرؤية لكن ذلك أيضا لا اثر شرعي له فلعله قطع بوجود غيرها وبنى عليه فيكون في تخلفه الخيار وان كان قطعه خطأ فان القطع تمام موضوع الاشتراط ولا اثر للواقع هنا (ص 206)