من أن الغرر إنما يلاحظ في البيع مع قطع النظر عن الخيار الذي هو من أحكام العقد، فلا يرتفع به الغرر الحاصل عند العقد، بل لمنع الغرر وإن قيل: عدم العلم بالوجود من أعظم أفراد الغرر.
قلنا: نعم، إذا بني العقد على جعل الثمن في مقابل الموجود.
وأما إذا بني على توزيع الثمن على مجموع المبيع الغير المعلوم الوجود بتمامه فلا غرر عرفا، وربما يحتمل الصحة مراعي بتبين اشتمالها عليه.
وفيه: أن الغرر إن ثبت حال البيع لم ينفع تبين الاشتمال هذا، ولكن الأوفق بكلماتهم في موارد الغرر عدم الصحة، الا مع العلم بالاشتمال، أو الظن الذي يتعارف الاعتماد عليه ولو كان من جهة استصحاب الاشتمال. (27)
____________________
(27) الآخوند: لا يكاد يجدى الاستصحاب الا إذا كان يفيد الاطمينان بالاشتمال، هذا ولو على القول بالأصل المثبت فان رفع الغرر من آثار الثقة به، لا من آثارها الواقعية، فافهم. (ص 128)