____________________
(41) الإيرواني: وهناك في حقه الواصل يعنى في حقه المنتقل اليه بالعقد وانه هو جرم المبيع أو المبيع مع الشرط بخلاف المقام العلوم ان حقه المبيع مع الشرط والشك في أنه وصل وانتقل اليه هذا الحق أم لم ينتقل ولم يصل الا المبيع الخالي عن الشرط لاجل ارتفاع الشرط حال العقد.
(ص 208) (42) الإيرواني: لم يعلم وجه مناسبة هذا الفرع للمقام الذي هو البناء على الصفات المشاهدة ولم يعلم أيضا وجه التقييد بما يكفى في قبضه التخلية فان فرض تصويرها لا يختص بذلك والظرف في قوله: (بعد القبض) متعلق بتالف لا بالوجدان.
وحاصل الفرع انه إذا كان القبض حاصلا قبل التلف ثم طرء الا مر ان التلف والبيع ولم يعلم السابق منهما فعليه لا يكون التلف موجبا لبطلان البيع على كل حال سواء كان قبل البيع أو بعده من باب انه تلف قبل القبض بل لو كان البيع سابقا لم يبطل البيع وكان التلف من مال المشترى ولو كان بالعكس لم ينعقد البيع من رأس.
(ص 208) (42) الإيرواني: لم يعلم وجه مناسبة هذا الفرع للمقام الذي هو البناء على الصفات المشاهدة ولم يعلم أيضا وجه التقييد بما يكفى في قبضه التخلية فان فرض تصويرها لا يختص بذلك والظرف في قوله: (بعد القبض) متعلق بتالف لا بالوجدان.
وحاصل الفرع انه إذا كان القبض حاصلا قبل التلف ثم طرء الا مر ان التلف والبيع ولم يعلم السابق منهما فعليه لا يكون التلف موجبا لبطلان البيع على كل حال سواء كان قبل البيع أو بعده من باب انه تلف قبل القبض بل لو كان البيع سابقا لم يبطل البيع وكان التلف من مال المشترى ولو كان بالعكس لم ينعقد البيع من رأس.