____________________
والغرض من الأصل مجرد اثبات موافقة قول المشتري للأصل أو اثبات مخالفة قول البائع له، كما في أصالة بقاء سلطنة المشتري، وأصالة عدم سلطنة البائع على الثمن، فتدبر جيدا. (ج 3 ص 355) (13) الإيرواني: ان تم هذا الوجه وكانت اليد بحسب استمرارها امارة استحقاق الا مساك على العين مع كونها بحسب بدوها يد ملك قد زال بالقطع لم يكن يدفعه أصل منالا صول لا ن اليد امارة فكيف يزاحمها الأصل. (ص 206) النائيني (منية الطالب): الوجه الثاني: ما استدل به العلامة في التذكرة، وهو أن البائع يدعي علم المشتري بهذا الوصف الموجود والرضا به، والمشتري ينكره.
وأجاب عنه المصنف أولا: بأنه يمكن جعل المشتري مدعيا والبائع منكرا، لان الأصل عدم علم المشتري بالوصف الاخر الذي يدعيه حتى يثبت له الخيار.
وثانيا: أن علمه به أو بغيره مسبب عن وجود هذا الوصف فيه سابقا، وعدمه فمع الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي، والأصل السببي مع البائع، وهو أصالة عدم تغير المبيع عما رآه سابقا.
لا يقال: إن أصالة عدم علم المشتري بوصف آخر غير هذا الوصف الموجود لا أثر له، فلا تعارض بينها وبين أصالة عدم علمه بهذا الوصف الموجود، وذلك لان دعوى البائع في المقام هي تعلق العلم بالوصف الموجود الذي أثره اللزوم، والمشتري ينكر ذلك ويدعي عدم اللزوم، لأصالة عدم تعلق علمه بهذا الوصف الموجود، وهذا الأصل وإن لم يكن بنفسه ذا أثر شرعا - لان الخيار لم يجعل في دليل من أثر هذا الأصل - إلا أنه يجري بلحاظ رفع موضوع نقيضه الذي له الأثر، فيرفع به اللزوم، وهذا بخلاف أصالة عدم علمه بوصف آخر فإنه لا أثر له أصلا الا إثبات ضده، وهو علمه بالموجود الذي أثره اللزوم وهو مثبت.
وأجاب عنه المصنف أولا: بأنه يمكن جعل المشتري مدعيا والبائع منكرا، لان الأصل عدم علم المشتري بالوصف الاخر الذي يدعيه حتى يثبت له الخيار.
وثانيا: أن علمه به أو بغيره مسبب عن وجود هذا الوصف فيه سابقا، وعدمه فمع الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي، والأصل السببي مع البائع، وهو أصالة عدم تغير المبيع عما رآه سابقا.
لا يقال: إن أصالة عدم علم المشتري بوصف آخر غير هذا الوصف الموجود لا أثر له، فلا تعارض بينها وبين أصالة عدم علمه بهذا الوصف الموجود، وذلك لان دعوى البائع في المقام هي تعلق العلم بالوصف الموجود الذي أثره اللزوم، والمشتري ينكر ذلك ويدعي عدم اللزوم، لأصالة عدم تعلق علمه بهذا الوصف الموجود، وهذا الأصل وإن لم يكن بنفسه ذا أثر شرعا - لان الخيار لم يجعل في دليل من أثر هذا الأصل - إلا أنه يجري بلحاظ رفع موضوع نقيضه الذي له الأثر، فيرفع به اللزوم، وهذا بخلاف أصالة عدم علمه بوصف آخر فإنه لا أثر له أصلا الا إثبات ضده، وهو علمه بالموجود الذي أثره اللزوم وهو مثبت.