وإن احتمل الأمران جاز الاعتماد على أصالة عدم التغير والبناء عليها في العقد، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل والوزن، لان الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها (2)
____________________
(2) الآخوند: لا يخفى ان الأصل وان كان مما يعول عليه، الا انه في ترتيب الآثار لا إثبات ما له الأثر، الا على القول بالأصل المثبت، فإنه عليه يثبته إذا كان من لوازم المستصحب لا من لوازم الوثوق به، وعدم الغرر ليس لا جرم عدم الثقة، بل من لوازم الوثوق به، كما أشرنا اليه في الحاشية السابقة، وقد عرفت: ان البناء لا يوجب رفع الغرر وإلا لم يحتج معه إلى الأصل وغيره، فتذكر. (ص 130) الأصفهاني: إنما حكم قدس سره بجواز الاعتماد على الأصل من حيث إفادة الظن الرافع للغرر لا من حيث التعبد الشرعي، ليقال بأن الصحة دائرة مدار الوثوق بالوصف لا مدار وجوده ليجدي التعبد بوجوده، ولا من حيث البناء العملي من العقلاء على الأصل مطلقا ليقال بأنه لم يعهد منه قدس سره ولا من المشهور تقييد اتباعه بعدم الظن بالخلاف، ومنه يتضح استقامة قوله رضي الله عنه - فيما بعد -: (ولو فرضناه في مقام لا يمكن التعويل... الخ)، نعم قوله: (من الطرق...
الخ) يوهم خلاف ذلك، وأن مناط كفايته تعارف التعويل عليها. (ج 3 ص 351)
الخ) يوهم خلاف ذلك، وأن مناط كفايته تعارف التعويل عليها. (ج 3 ص 351)