____________________
وبعبارة أخرى: الخيار في هذين القسمين معناه أن صاحب الخيار له أن يمضي العقد، أي: يلتزم به فعلا، وأن يفسخه، فمع عدم فسخه ليس له حبس مال غيره، وهذا بخلاف المجعول له إرفاقا إما بجعل شرعي، أو بجعل منهما، فإن حق النظر في العقد يقتضي عدم كونه ملزما بآثاره.
(12) الإيرواني: قوله: الا ان يقال ان وجود الناقل أو يقال ان النقل لا يكون الا بانقضاء زمان الخيار فيشك في المقام في تحقق النقل ومقتضى اليد عدمه (ص 206) الأصفهاني: بعد ما ناقش قدس سره في أصالة بقاء يد المشتري - الموجبة لكون قوله موافقا للأصل فيكون منكرا والبائع مدعيا - أراد قدس سره أن يجعل قول البائع مخالفا للأصل من وجه آخر ليكون البائع مدعيا والمشتري منكرا - وهو أصالة عدم سلطنة البائع على الثمن، نظرا إلى ما ذكره العلامة قدس سره في التذكرة من عدم سلطنة البائع على تسلم الثمن وعدم سلطنة المشتري على تسلم المثمن في زمان الخيار، وحيث إن الخيار هنا مشكوك فسلطنة كل من البائع والمشتري مشكوكة، ومن البين أن مثل هذه السلطنة تحدث بحدوث العقد الغير المحكوم بالخيار، وهي مسبوقة بالعدم، ولا أثر لعدم سلطنة المشتري على المثمن، إذ المنافي للخيار هو عدم سلطنته على الثمن لا على المثمن كما لا يخفى. وليس غرضه رضي الله عنه مجرد عدم ثبوت سلطنة البائع حتى يقال بأنه لا يجعل البائع مدعيا، وليس غرضه إنفاذ فسخ المشتري بمجرد عدم سلطنة البائع، ليقال بأن غاية ما يقتضيه عدم السلطنة عدم وجوب تسليم الثمن على المشتري لا ثبوت الخيار له ونفوذ فسخه، لما عرفت من أن إنفاذ الفسخ بعد اعمال موازين القضاء،
(12) الإيرواني: قوله: الا ان يقال ان وجود الناقل أو يقال ان النقل لا يكون الا بانقضاء زمان الخيار فيشك في المقام في تحقق النقل ومقتضى اليد عدمه (ص 206) الأصفهاني: بعد ما ناقش قدس سره في أصالة بقاء يد المشتري - الموجبة لكون قوله موافقا للأصل فيكون منكرا والبائع مدعيا - أراد قدس سره أن يجعل قول البائع مخالفا للأصل من وجه آخر ليكون البائع مدعيا والمشتري منكرا - وهو أصالة عدم سلطنة البائع على الثمن، نظرا إلى ما ذكره العلامة قدس سره في التذكرة من عدم سلطنة البائع على تسلم الثمن وعدم سلطنة المشتري على تسلم المثمن في زمان الخيار، وحيث إن الخيار هنا مشكوك فسلطنة كل من البائع والمشتري مشكوكة، ومن البين أن مثل هذه السلطنة تحدث بحدوث العقد الغير المحكوم بالخيار، وهي مسبوقة بالعدم، ولا أثر لعدم سلطنة المشتري على المثمن، إذ المنافي للخيار هو عدم سلطنته على الثمن لا على المثمن كما لا يخفى. وليس غرضه رضي الله عنه مجرد عدم ثبوت سلطنة البائع حتى يقال بأنه لا يجعل البائع مدعيا، وليس غرضه إنفاذ فسخ المشتري بمجرد عدم سلطنة البائع، ليقال بأن غاية ما يقتضيه عدم السلطنة عدم وجوب تسليم الثمن على المشتري لا ثبوت الخيار له ونفوذ فسخه، لما عرفت من أن إنفاذ الفسخ بعد اعمال موازين القضاء،