____________________
وإن شئت قلت: اشتراط ما تخلف الذي هو عبارة أخرى عن العلم والبناء على وصف تخلف وعدم الخيار على عدم هذا الاشتراط لا اشتراط وصف موجود واصل والعلم والبناء عليه.
وعليه فلا موقع للتمسك بأصالة عدم علم المشترى بالوصف الموجود لعدم اثر مرتب عليها انما الأثر مرتب على أصالة عدم علمه بوصف غير موجود الذي هو في قوة أصالة عدم اشتراط وصف غير موجود حتى يثبت بتخلفه الخيار فقول البايع موافق للأصل لا قول المشترى.
(ص 206) (11) الأصفهاني: صور المسألة ثلاث: إحداها: ما إذا كان الثمن بيد المشتري، واليد ظاهرة في سلطنة ذي اليد على التصرفات فيه وإن قطع بكونه ملك البائع، حيث لا منافاة بين كونه ملكا للبائع بمجرد العقد وكون المشتري مسلطا على التصرف فيه ولو بالفسخ، فلا صارف لظهور اليد في السلطنة المطلقة، فلا يحكم بكونه أمانة الا بعد القطع بانقطاع سلطنته عنه الا من حيث الحفظ والامساك، وحينئذ فلا مجال لأصالة عدم سبب للخيار بعد وجود الامارة المعتبرة على السلطنة المطلقة، فتدبر.
ثانيها: ما إذا كان بيد البائع بعد كونه بيد المشتري عقيب العقد، فإنه يتمسك حينئذ بأصالة بقاء سلطنته المطلقة على الثمن، وحينئذ لدعوى حكومة أصالة عدم سبب الخيار وجه، لكون الشك في بقاء سلطنته مسببا عن ثبوت الخيار بسببه. ثالثها: ما إذا كان قبل العقد بيد البائع، فإن سلطنة المشتري على التصرفات المترتبة على الملك قد انقطعت بالخروج عن ملكه، وسلطنة أخري له مشكوكة الحدوث، وليست هذه الصورة كالثانية بحيث يقطع في زمان بعد العقد بسلطنة المشتري على الثمن، لكونه في يده الظاهرة في سلطنته فعلا عليه. (ج 3 ص 354)
وعليه فلا موقع للتمسك بأصالة عدم علم المشترى بالوصف الموجود لعدم اثر مرتب عليها انما الأثر مرتب على أصالة عدم علمه بوصف غير موجود الذي هو في قوة أصالة عدم اشتراط وصف غير موجود حتى يثبت بتخلفه الخيار فقول البايع موافق للأصل لا قول المشترى.
(ص 206) (11) الأصفهاني: صور المسألة ثلاث: إحداها: ما إذا كان الثمن بيد المشتري، واليد ظاهرة في سلطنة ذي اليد على التصرفات فيه وإن قطع بكونه ملك البائع، حيث لا منافاة بين كونه ملكا للبائع بمجرد العقد وكون المشتري مسلطا على التصرف فيه ولو بالفسخ، فلا صارف لظهور اليد في السلطنة المطلقة، فلا يحكم بكونه أمانة الا بعد القطع بانقطاع سلطنته عنه الا من حيث الحفظ والامساك، وحينئذ فلا مجال لأصالة عدم سبب للخيار بعد وجود الامارة المعتبرة على السلطنة المطلقة، فتدبر.
ثانيها: ما إذا كان بيد البائع بعد كونه بيد المشتري عقيب العقد، فإنه يتمسك حينئذ بأصالة بقاء سلطنته المطلقة على الثمن، وحينئذ لدعوى حكومة أصالة عدم سبب الخيار وجه، لكون الشك في بقاء سلطنته مسببا عن ثبوت الخيار بسببه. ثالثها: ما إذا كان قبل العقد بيد البائع، فإن سلطنة المشتري على التصرفات المترتبة على الملك قد انقطعت بالخروج عن ملكه، وسلطنة أخري له مشكوكة الحدوث، وليست هذه الصورة كالثانية بحيث يقطع في زمان بعد العقد بسلطنة المشتري على الثمن، لكونه في يده الظاهرة في سلطنته فعلا عليه. (ج 3 ص 354)