نعم ما في المبسوط والسرائر والدروس: من أصالة بقاء يد المشتري على الثمن (29)، كأنه لا يناسب أصالة اللزوم بل يناسب أصالة الجواز عند الشك في لزوم العقد، كما يظهر من المختلف في باب السبق والرماية وسيأتي تحقيق الحال في باب الخيار. (30)
____________________
(29) الإيرواني: يعنى: تمسكهم بأصالة اليد يكشف عن أن الأصل الا ولى عندهم لولا اليد هو الجواز مطابقا لما قلناه وانما خرجوا عنه بحكم استصحاب بقاء اليد فالعمومات عندهم ساقطة عن الاعتبار كما أن الا صل قاض بالجواز الا ان استصحاب اليد دعاهم لا ن يحكموا باللزوم.
(ص 208) (30) الأصفهاني: بعد ما أفاده قدس سره صحة جملة من الأصول المصححة لجواز العقد أراد أن يبين أن أصالة بقاء يد المشتري على الثمن وإن كانت موافقة لتلك الأصول الصحيحة في النتيجة الا أنها مبنية على أصل باطل، وهو كون الأصل في العقد هو الجواز، لان السلطنة التي كانت للمشتري على ملكه قد زالت بزوال ملكه، بخلاف سائر الأصول فإنها لا ينافي أصالة اللزوم في حد ذاته، وإنما عرضه الجواز لضرر ونحوه. (ج 3 ص 361)
(ص 208) (30) الأصفهاني: بعد ما أفاده قدس سره صحة جملة من الأصول المصححة لجواز العقد أراد أن يبين أن أصالة بقاء يد المشتري على الثمن وإن كانت موافقة لتلك الأصول الصحيحة في النتيجة الا أنها مبنية على أصل باطل، وهو كون الأصل في العقد هو الجواز، لان السلطنة التي كانت للمشتري على ملكه قد زالت بزوال ملكه، بخلاف سائر الأصول فإنها لا ينافي أصالة اللزوم في حد ذاته، وإنما عرضه الجواز لضرر ونحوه. (ج 3 ص 361)