____________________
والشك في سلطنة البايع على حل العقد ناش من وقوع عقد مشروط بشرط قد تخلف والأصل عدمه، فيوافق هذا الأصل أصالة اللزوم وان كان حاكما عليها وفي رتبة السبب. (ص 208) (36)) الإيرواني: وجهه هو تقدم البايع هناك الذي تخلص منه يبذل الجهد واتعاب النفس وقد عرفت أنه هو الحق الذي لا محيص عنه وان مدعى اللزوم في المقامين ستظهر بالأصل وهو أصالة عدم سبب الخيار والسلطنة على حل العقد بعد تحقق النقل والانتقال بالقطع دون الأصول التي استدل بها هناك. (ص 208) الأصفهاني: لا يخفى أن الزائد تارة يكون مثل سمن الحيوان، فإنه في صورة العلم وعدم الاختلاف وإن لم يوجب الشركة في العين لعدم الموجب، لكنه يوجب الشركة في القيمة، فيكون ما به يتفاوت السمين من المهزول للبائع والباقي للمشتري، كما إذا كان الثوب لاحد وصبغه لاخر، وإذا احتمل هذا المعني كان الأصل عدم الشركة، وأخري يكون الزائد كالصوف القابل للاختصاص بالبائع، فإذا احتمل ذلك كان مرجعه إلى انتقال الصوف بانتقال الحيوان إلى المشتري أو باق على ملك بائعه كان الأصل عدم انتقاله اليه، إلا أن الظاهر من الزيادة المختلف فيها هي الزيادة على الوجه الأول دون الثاني، إذ لا موجب للخيار في الثاني، بل انتقاله إلى المشتري يحتاج إلى تملك جديد، فقوله قدس سره في العنوان الزيادة الموجبة للخيار ناظر إلى الوجه الأول، وعليه فللمشتري في طرف الزيادة أصل يختص به غير الأصول المتقدمة التي بلحاظها يكون البائع هنا كالمشتري هناك، فافهم جيدا. (ج 3 ص 363)