____________________
فإذا وجد انشاء من العاقل الشاعر الذي يريد المعاملة - المقصود منها غرض خاص - يحكم بصحته، سواء أحرز أنه قصد اتفاقا في هذه المعاملة الشخصية التبديل الاعتباري المتقوم بوجود المال، أو أحرز وجود المال المتقوم به البيع أو سائر ما له دخل في التبديل المعاملي عرفا أم لا، كما إذا أحرز أن الشخص بصدد تطهير الثوب، فإن الحكم بصحة عمله واضح وإن شك في أنه هل وصل الماء إلى الثوب حتى ينغسل به الثوب واقعا أم لا، مع أن وصول الماء مما له دخل عقلا في انغسال الثوب المرتب عليه الطهارة، وبقية الكلام في محله. (ج 3 ص 365) (44) الأصفهاني: لا يخفى أن الصحة والفساد العارضين للمعاملات متقابلان بتقابل العدم والملكة، فليس الفاسد الا ما لم يؤثر الأثر المترقب منه فيما كان من شأنه التأثير، وهذا المعني من الصحة المقابلة للفساد هو مقتضى أصالة الصحة التي عليها مدار عمل العقلاء في معاملاتهم، دون صدور العمل قبيحا أو عدم صدوره قبيحا فإنه أجنبي عن مرحلة المعاملة - بما هي معاملة -، وإن كان هذا المعني مفاد بعض اخبارها كقوله عليه السلام ضع فعل أخيك على أحسنه، ولهذه الجهة يختص بالمسلم، لكنه أجنبي عن أصالة الصحة في المعاملات. (ج 3 ص 366) (45) الأصفهاني قوله: (حيث تمسك بأصالة صحة الرجوع) المتمسك بها صاحب الجواهر قدس سره في مقام معارضة أصالة صحة البيع بأصالة صحة الرجوع، إلا أنه لا موقع لهذا الأصل لا لما أفاده المصنف قدس سره من عدم احراز قابلية المحل،