ثم ذكر: أن في عود الوقف إلى ملك الواقف أو وارثه بعد البطلان أو الموقوف عليه وجهين. (93)
____________________
مفروض الكلام وان كان المراد وقف ارض هي بستان فعلي فإن كان المراد من قوله ليكون بستانا وقفها لان يجعل بستانا فيما بعد على أن يكون جعلها بستانا مصرفا للوقف خرجت الأشجار الفعلية عن الوقف وكانت باقية على ملك مالكها ووجب على المالك إزالة الأشجار وتخلية الوقف وتسلميه إلى اهله.
وان كان المراد من هذه العبارة الوقف لفائدة حمل الأشجار الفعلية كان الوقف باطلا مع بقاء الأشجار على ملك مالكه فإنه من قبيل على نفسه وصحيحا مع وقف الأشجار ووقف الأرض لمصلحة الأشجار، فيعود البحث أيضا في بقاء وقف الأرض بعد خراب الأشجار وزوال المنفعة المعد لها الوقف. (ص 177) (93) الإيرواني: واختاره ثاني الوجهين ولا وجه له الا إذا تعدد الجعل من الواقف فملك رقبة الأرض للموقوف عليهم ووقف عنوانها عليهم اما إذا كان الجعل جعلا واحدا بسيطا هو الوقف وقد تعلق بالعنوان فإذا زال العنوان ومورد الجعل رجع المال بطبعه الأولى إلى ملك مالكه الأول.
(ص 177)
وان كان المراد من هذه العبارة الوقف لفائدة حمل الأشجار الفعلية كان الوقف باطلا مع بقاء الأشجار على ملك مالكه فإنه من قبيل على نفسه وصحيحا مع وقف الأشجار ووقف الأرض لمصلحة الأشجار، فيعود البحث أيضا في بقاء وقف الأرض بعد خراب الأشجار وزوال المنفعة المعد لها الوقف. (ص 177) (93) الإيرواني: واختاره ثاني الوجهين ولا وجه له الا إذا تعدد الجعل من الواقف فملك رقبة الأرض للموقوف عليهم ووقف عنوانها عليهم اما إذا كان الجعل جعلا واحدا بسيطا هو الوقف وقد تعلق بالعنوان فإذا زال العنوان ومورد الجعل رجع المال بطبعه الأولى إلى ملك مالكه الأول.
(ص 177)