أو ندب، عامدا عالما بالتحريم قبل المشعر فسد حجه، وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل، والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث إلى أن يفرغا، فإن طاوعته الزوجة لزمها مثله، وإلا صح حجها وعليه بدنتان.
ولو جامع بعد المشعر، أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة.
وفي الاستمناء (1) بدنة، وفي الفساد به قولان (2).
ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه فبدنة أو بقرة أو شاة: فإن عجز فشاة أو صيام.
ولو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة.
ولو جامع وقد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة، ولو طاف خمسا (3) فلا كفارة، وفي الأربعة قولان (4).
ولو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها فسدت، وعليه بدنة وقضاؤها.
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، فبدنة على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على المعسر، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى، إلا أن يكون عن شهوة فبدنة.