والنعم إذا توحشت.
ولا كفارة في السباع، ولا المتولد بين وحشي وإنسي، أو بين المحرم والمحلل إذا لم يصدق الاسم.
ويجوز: قتل الأفعى والفأرة والعقرب والبرغوث، ورمي الحدأة والغراب، وإخراج القماري والدباسي من مكة لا قتلها وأكلها، ولو أكل مقتوله فدى القتل (1) وضمن قيمة ما أكل.
ولو لم يؤثر الرمي فلا شئ، ولو جرحه ثم رآه سويا فربع القيمة، ولو جحل حاله فالجميع، وكذا لو جهل التأثير.
وفي كسر قرني الغزال: نصف قيمته، وفي عينيه: الجميع، وكذا في يديه أو رجليه.
ويضمن كل من المشتركين فداء كملا (2)، وشارب لبن الظبية دما وقيمة اللبن، ولو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان.
ويزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه، فلو لم يرسله ضمن.
ولو أمسك المحرم فذبحه آخر فعلى كل فداء، ولو أمسكه محرم في الحل فذبحه محل ضمن المحرم خاصة.
ولو أغلق على حمام الحرم وفراخ وبيض ضمن بالهلاك: الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم إن كان محرما.
ولو نفر حمام الحرم فشاة، وإن لم يرجع فعن كل واحد شاة.
ولو أوقد جماعة [نارا] (3) فوقع طائر، فعلى كل واحد فداء كامل إن قصدوا، وإلا فالجميع فداء (4).