ويقبض على أنفه لو اضطر إلى طعام فيه طيب أو لمسه.
ولو فقد غير السراويل لبسه، ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه، ويحول القملة إلى موضع آخر من بدنه، ويلقي الحلم والقراد.
والمرأة تسفر عن وجهها، ويجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها.
ويكره: لبس السلاح اختيارا والاحرام في السواد (1)، والمعصفر، والوسخة، والمعلمة، والحناء للزينة، والنقاب للمرأة، والحمام، واستعمال الرياحين، وتلبية المنادي.
المطلب الرابع في الكفارات:
وفيه مقامان:
الأول في كفارة الصيد:
في النعامة: بدنة، أو يفض ثمن البدنة على البر - ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، والفاضل له، ولا يلزم التمام لو أعوز - أو يصوم عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر.
وفي فرخها: من صغار الإبل.
وفي بقرة الوحش وحماره: بقرة، أو يفض الثمن على البر - ويطعم لكل مسكين نصف صاع، والفاضل عن ثلاثين له، ولا يلزمه لو أعوز - أو يصوم عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام.
وفي الظبي: شاة، أو يفض ثمنها على البر - ويطعم لكل مسكين مدين، والفاضل عن عشرة له، ولا يلزمه (2) الإكمال - أو يصوم لكل مسكين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.