ويستحب للإمام نصب قاسم، ويشترط عدالته، ومعرفته بالحساب، ولا يكفي الواحد في قسمة الرد إلا مع الرضا، والأجرة من بيت المال، فإن ضاق فمنهما بالحصص.
ومتساوي الأجزاء يقسم قسمة إجبار، وغيره إن التمس المتضرر بالقسمة أجبر غيره عليها، ويقسم ما اشتمل على الرد قسمة تراض.
ويقسم الثياب والعبيد بعد التعديل، والعلو والسفل معا - لا بأن ينفرد أحدهما بواحد منهما، ولا يقسم كل واحد على حدة - والأرض المزروعة والزرع الظاهر والقرحان المتعددة كل واحد بانفراده لا قسمتها بعضا في بعض، والقراح (1) الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه بعد التعديل، والدكاكين المتجاورة بعضا في بعض، قسمة إجبار.
ثم تخرج السهام على الأسماء: بأن يكتب كل سهم في رقعة ويؤمر الجاهل بإخراج بعضها على اسم أحدهما، أو على السهام: بأن يكتب اسم كل واحد في رقعة ويؤمر الجاهل بإخراج بعضها على سهم منها.
وتعدل السهام قيمة لا قدرا، فلو كانا متساويين وكان الثلث بإزاء الثلثين جعل الثلث محاذيا للثلثين، ولو تساوت قيمة لا قدرا - بأن كان لأحدهما النصف من متساوي الأجزاء وللآخر الثلث وللثالث السدس - سويت على أقلهم وتخرج على الأسماء.
ويجعل للساهم أول وثان إلى آخرها، فإن خرج صاحب النصف فله الثلاثة الأول، وإن خرج صاحب الثلث فله الأولان، وكذا في المرتبة الثانية، ولو اختلفت قدرا وقيمة ميزت (2) على الأقل.
وقسمة الرد تفتقر إلى الرضا، ولو اتفقا عليه وعدلت السهام افتقر بعد القرعة إلى الرضا ثانيا، ولو ادعى الغلط كان عليه البينة فتبطل أو الإحلاف، ولو ظهر استحقاق البعض بطلت إن كان معينا مع أحدهما أو معهما لا بالسوية أو مشاعا، ولو كان معينا بالسوية لم يبطل، ولو ظهر دين بعد قسمة الوارث فإن دفعوه وإلا بطلت.