الغيبة وإمكان الاجتماع قولان (1).
ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر، فإن أدركها صلاها، وأعاد ظهره وتدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية، ولو انفض العدد في الأثناء أتم الجمعة، ولو انفضوا قبل التلبس سقطت.
ويجب: تقديم الخطبتين على الصلاة، وتأخيرهما عن الزوال، والفصل بين الخطبتين بجلسة، ورفع صوته حتى يسمع العدد.
ولو صليت فرادى لم تصح، ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا، وإلا اللاحقة والمشتبهة، والمعتق بعضه لا تجب عليه وإن اتفقت في يومه.
ويحرم: السفر بعد الزوال قبلها، والأذان الثاني، والبيع وشبهه بعد الزوال وينعقد.
ويكره السفر بعد الفجر.
وفي وجوب الإصغاء والطهارة في الخطبتين (2) وتحريم الكلام قولان (3).