التسليم لزم الإبدال وبعد الإقباض لا يلزم.
ودية الخطأ المحض عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة، وفي رواية: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. وتستأدى في ثلاث سنين سواء كانت الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف فهي مخففة في السن والصفة والاستيفاء وهي على العاقلة لا يضمن الجاني منها شيئا.
ولو قتل في أشهر الحرم ألزم دية وثلثا من أي الأجناس كان تغليظا، وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة؟ قال الشيخان: نعم، ولا يعرف التغليظ في الأطراف.
فرع:
لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه لزم التغليظ، وهل يغلظ مع العكس؟ فيه تردد. ولا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج، ولو جنى في الحرم اقتص منه لانتهاكه الحرمة وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة ع؟ قال: به في النهاية.
ودية المرأة على النصف من جميع الأجناس، ودية ولد الزنى إذا أظهر الاسلام دية المسلم وقيل: دية الذمي، وفي مستند ذلك ضعف.
ودية الذمي ثمان مائة درهم يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا ودية نسائهم على النصف، وفي بعض الروايات: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم، وفي بعضها: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، والشيخ رحمه الله: نزلهما على من يعتاد قتلهم فيغلظ الإمام الدية بما يراه من ذلك حسما للجرأة.
ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار ذوي عهد كانوا أو أهل حرب بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ.
ودية العبد قيمته، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها، وتؤخذ من مال الجاني الحر إن كانت الجناية عمدا أو شبيها ومن عاقلته إن كانت خطأ.