وإن وقع مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع لغير ذلك فهو خطأ محض والدية فيه على العاقلة. أما لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان والواقع هدر على التقديرات. ولو دفعه دافع فدية المدفوع لو مات على الدافع أما دية الأسفل فالأصل أنها على الدافع أيضا، وفي النهاية: ديته على الواقع ويرجع بها على الدافع، وهي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع.
الحادية عشرة: روى أبو جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ قال: قضى أمير المؤمنين ع في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت: أن ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة، وأبو جميلة ضعيف فلا استناد إلى نقله. وفي المقنعة: على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ويسقط الثلث لركوبها عبثا، وهذا وجه حسن. وخرج متأخر وجها ثالثا فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة للقامصة وإن لم تكن ملجئة فالدية على القامصة، وهو وجه أيضا غير أن المشهور بين الأصحاب هو الأول.
ومن اللواحق مسائل:
الأولى: من دعاه غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه فإن عدم فهو ضامن لديته، وإن وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وأقام بينة فقد برئ وإن عدم البينة ففي القود تردد والأصح أنه لا قود وعليه الدية في ماله، وإن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد ولعل الأشبه أنه لا يضمن.
الثانية: إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها فيلزمها الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو، ولو استأجرت أخرى ودفعته بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدية.
الثالثة: لو انقلبت الظئر فقتلته لزمها الدية في مالها إن طلبت بالمظائرة الفخر، ولو كان للضرورة فديته على عاقلتها.
الرابعة: روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ع في لص دخل