قيل: نعم، لرواية السكوني عن أبي عبد الله ع قال: قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن، ولأن العلاج مما تمس الحاجة إليه. فلو لم يشرع الإبراء تعذر العلاج، وقيل: لا يبرأ لأنه اسقاط الحق قبل ثبوته.
الثانية: النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته قيل: يضمن الدية في ماله، وقيل: في مال العاقلة، والأول أشبه.
الثالثة: إذا أعنف بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضما فماتت ضمن الدية وكذا الزوجة، وفي النهاية: إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شئ، والرواية ضعيفة.
الرابعة: من حمل على رأسه متاعا فكسره وأصاب به إنسانا ضمن جنايته في ماله.
الخامسة: من صاح ببالغ فمات فلا دية أما لو كان مريضا أو مجنونا أو طفلا أو اغتفل البالغ الكامل وفاجأه بالصيحة لزمه الضمان، ولو قيل: بالتسوية في الضمان، كان حسنا لأنه سبب الإتلاف ظاهرا. وقال الشيخ: الدية على العاقلة، وفيه إشكال من حيث قصد الصائح إلى الإخافة، فهو عمد الخطأ. وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه انسان، أما لو فر فألقى نفسه في بئر أو على سقف قال الشيخ: لا ضمان لأنه ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع فهو المباشر لإهلاك نفسه فيسقط حكم التسبيب. وكذا لو صادفه في هربه سبع فأكله، ولو كان المطلوب أعمى ضمن الطالب ديته لأنه سبب ملجئ، وكذا لو كان مبصرا فوقع في بئر لا يعلمها أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد لأنه يفترس في المضيق غالبا.
السادسة: إذا صدمه فمات المصدوم فديته في مال الصادم، أما الصادم لو مات فهدر إذا كان المصدوم في ملكه أو في موضع مباح أو في طريق واسع ولو كان في طريق المسلمين ضيق قيل: يضمن المصدوم ديته لأنه فرط بوقوفه في موضع ليس له