العضو، فإن جبر وصلح والتأم فديته أربعة أخماس دية فكه، وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو وكذلك في غيرها من الجراحات.
وفي الشلل في اليدين والرجلين ثلثا دية اليد والرجل وكذلك كل عضو ضرب فتعطل ولم ينفصل فيجب ثلثا ديته على الجاني، وفي اليد الشلاء والرجل الشلاء والعضو المعطل الأشل إذا قطع ثلث ديته صحيحا، وكذلك الحكم في الأصابع وفي جميع الجوارح والأعضاء وفي العين العوراء لا المخلوقة خلقة على ما قدمناه، وفي كل ضلع خمسة وعشرون دينارا.
وقد وردت روايات في أحكام الديات وأحاديث كثيرة مختلفة ومتفقة آحاد وشواذ أثبتها بعض مشيختنا في مصنفات تتضمن تفصيل أحكام الديات وقد جنح فيها القول وبسط على استقصاء فيها لإيراد الروايات، منها كتاب ظريف بن ناصح، ظريف " بالظاء المعجمة " وهذا الكتاب عندي طالعته فما رأيته طائلا يورد فيه ما لا يجوز العمل به ويضاد ما الاجماع عليه، وكتاب علي بن رئاب " بهمزة الياء المنقطة من تحتها بنقطتين " وغيرهما من المشيخة الفقهاء لا يحتمل كتابنا هذا إيراد ذلك كله لأنه لا يوجب علما ولا عملا، والذي تقتضيه أصول مذهبنا أنه إذا لم يكن إجماع على الرواية ولا هي متواترة أن نحكم في الجناية والدية بالاعتبار الذي قدمناه من التقويم وأن يجعل العبد أصلا للحر فيما لا مقدر فيه ولا موظف مجمع عليه ثم يحكم بذلك على المثال الذي كررناه وذكرناه فيما مضى وحررناه في جميع ما يرد على الانسان من الأحكام والفتاوى، وفيما أثبتناه منه مقنع في معرفة ما أردنا بيانه إن شاء الله.
ولا ينبغي للحاكم أن يحكم في شئ من الجراحات وكسر الأعضاء حتى تبرأ ثم ينظر في ذلك ويرجع فيه إلى أصحاب الخبرة فيحكم حسب ما تقتضيه الجناية، ومن أراد القصاص فلا يقتص بنفسه وإنما يقتص له الناظر في أمر المسلمين أو يأذن له في ذلك فإن أذن له جاز له حينئذ الاقتصاص فإن بادر واقتص أخطأ ولم يجب عليه قود ولا قصاص، والأطراف كالأنفس فكل نفسين جرى القصاص بينهما في