الأصح لأن الأصل براءة الذمة وشغلها بما زاد على ما ذكرناه يحتاج إلى دليل لأن ما قلناه مجمع على لزومه.
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو وفي موضحته ربع دية كسره، وإذا كسر عظم فجبر على غير عثم ولا عيب كانت ديته أربعة أخماس دية كسره، وفي كسر الصلب الدية كاملة فإن جبر فبرأ على غير عثم ففيه مائة دينار عشر دية كسره.
وفي الأنف إذا كسرت ففسدت الدية كاملة وكذلك إن استوعب واستؤصل قطعها أو قطع المارن على ما قدمناه، فإن جبرت فبرأت على غير عثم كان فيهما مائة دينار، وفي روثة الأنف " بالراء غير المعجمة المفتوحة والواو المسكنة والثاء المنقطة ثلاث نقط، قال صاحب كتاب الصحاح: الروثة طرف الأرنبة، وقال شيخنا أبو جعفر: روثة الأنف الحاجز بين المنخرين " إذا قطع فاستؤصل خمسمائة دينار وهو قول شيخنا المفيد في مقنعته، فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فديتها ثلث دية النفس، فإن عولجت فصلحت وانسدت فديتها خمس دية الأنف مائتا دينار، فإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم فعولجت فبرأت والتأمت فديتها عشر دية الأنف مائة دينار، في أحد المنخرين نصف دية الأنف وقال قوم: فيه ثلث دية الأنف، وما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطه واستدل بأن قال: لأنه ذهب بنصف المنفعة ونصف الجمال.
وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منها ولم تبرأ فدية شقهما ثلث دية النفس فإن عولجت فبرأت والتأمت فديتها خمس دية النفس مائتا دينار، وفي شق إحديهما بحساب ذلك فإن التأمت وصلحت ففيها خمس ديتها.
والعظم إذا رض كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه، فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس دية رضه، فإن فك عظم من عضو فتعطل به العضو فديته ثلثا دية