ثم الآمة وهي المأمومة بعبارة الفقهاء وهي التي تبلغ أم الرأس وأم الرأس الخريطة التي فيها الدماغ وهو المخ لأن الدماغ في خريطة من جلد رقيق، و الدامغة تزيد على المأمومة بأن تخرق الخريطة وتصل إلى جوف الدماغ فالواجب فيهما سواء وهو ثلث الدية بلا خلاف.
ففي الأولى بعير، وفي الثانية بعيران، وفي الثالثة ثلاثة أبعرة، وفي الرابعة أربعة أبعرة، وفي الخامسة خمسة أبعرة، وفي السادسة عشرة أبعرة، وفي السابعة خمسة عشر بعيرا، وفي الثامنة ثلث الدية دية النفس ثلاثة وثلاثون بعيرا فحسب بلا زيادة ولا نقصان إن كان من أصحاب الإبل ولم يلزمه أصحابنا ثلث البعير الذي يتكمل به ثلث المائة بعير التي هي دية النفس لأن رواياتهم هكذا مطلقة وكذلك تصنيفاتهم وقول مشايخهم وفتاويهم وإجماعهم منعقد على هذا الإطلاق أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء لأن ذلك يتجدد فيه الثلث ولا يتجدد في الإبل والبقر والغنم وما حررناه واخترناه اختيار السيد المرتضى وتحريره في جوابات المسائل الناصريات التي هي الطبريات.
وقال شيخنا المفيد في مقنعته: دية المأمومة ثلث دية النفس ثلاث وثلاثون بعيرا، ولم يقل وثلث بعير، وهكذا قول شيخنا أبي جعفر في نهايته والمعنى والتحرير ما ذكرناه، وكذلك في الدامغة على ما بيناه.
وخمس منهن يثبت فيهن القصاص وما عدا ذلك لا يثبت فيه القصاص وفيه الدية لأن في ذلك تغريرا بالنفس، وجميعها تحملها العاقلة إن كان الفعل خطأ محضا على الصحيح من المذهب وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، وقال في نهايته: لا يحمل عليها العاقلة إلا الموضحة فصاعدا، والذي اخترناه نحن هو الظاهر وتعضده الأدلة وجميع الظواهر تشهد بصحته، ثم قال في نهايته: والقصاص ثابت في جميع هذه الجراح إلا في المأمومة خاصة لأن فيها تغريرا بالنفس فليس فيها أكثر من ديتها، إلا أنه رجع في مسائل خلافه ومبسوطه إلى ما اخترناه وهو الأصح لأن تعليله في نهايته لازم له في الهاشمة والمنقلة.
وما كان في الرأس والوجه يسمى شجاجا وما كان منه في البدن يسمى جراحا