خرم الشحمة ثلث دية الشحمة وهو ثلث الثلث الذي هو دية الشحمة " وفي ذهاب السمع الدية كاملة وفيما نقص منه بحساب ذلك ويعتبر نقصانه بأن يضرب الجرس في أربع جهات وينظر إلى مدى ما يسمع منه فإن تساوى صدق واستظهر عليه بالأيمان وإن اختلف كذب، ومن ادعى ذهاب سمعه كله ومعه لوث كانت عليه القسامة حسب ما قدمناه، ولا يقاس الأذن في يوم ريح بل يقاس في يوم ساكن الهواء.
وفي الأنف إذا استؤصلت واستوعبت جدعا " بالدال غير المعجمة وهو القطع " الدية كاملة وكذلك إذا قطع مارنها فحسب كان فيه الدية أيضا " والمارن ما لأن منها ونزل عن الخياشيم " وفيما نقص منه بحساب ذلك وكذلك في ذهاب الإحساس بها كلها الدية كاملة.
وروي عن أمير المؤمنين ع أنه قال: يعتبر ذلك بأن يحرق الحراق ويقرب منه فإن دمعت عينه ونحى أنفه كان كاذبا وإن بقي كما كان صدق، وينبغي أن يستظهر عليه بالأيمان حسب ما قدمناه.
وفي الشفتين جميعا الدية كاملة وفي العليا منهما ثلث الدية وفي السفلى ثلثاها، وقال شيخنا في نهايته: في العليا منهما أربع مائة دينار وفي السفلى منهما ستمائة دينار، إلا أنه رجع في مبسوطه إلى ما اخترناه فإنه قال: وفي الشفتين الدية كاملة وفي السفلى عندنا ثلثاها وفي العليا ثلث الدية، وهذا هو الأظهر ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد في مقنعته.
وذهب بعض أصحابنا إلى: أنهما متساويتان في الدية فيهما جميعا الدية كاملة وفي إحديهما نصف الدية، وهو ابن أبي عقيل في كتابه وهو قول قوي إلا أن يكون على خلافه إجماع ولا شك أن الاجماع منعقد على تفضيل السفلى والاتفاق حاصل على الستمائة دينار والأصل براءة الذمة فما زاد عليه، وبهذا القول الأخير أعمل وأفتى وهو خيرة شيخنا في استبصاره، وفيما نقص منهما بحساب ذلك يقاس بالخيط ونحوه.