ذلك وتواتر أخبارنا فمن عداه إلى غيرها فقد قاس والقياس عندنا باطل وأيضا فالسن هبة مجددة من الله تعالى خلقة لا هي تلك المقلوعة نفسها فكيف تقلع أبدا وهذا منه رحمه الله إغفال في التصنيف فإنه قد رجع عن ذلك في مبسوطه.
وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت اللحية الدية كاملة فإن نبتت كان فيها ثلث الدية، وذهب شيخنا المفيد في مقنعته إلى: أن في شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار وفي شعر اللحية كذلك إذا ذهب فلم ينبت، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر وهو الأظهر الأصح.
وفي العنق إذا كسر فصار الانسان منه أصور الدية كاملة.
وفي اليدين جميعا الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية وفي أصابع اليدين الدية كاملة وفي كل واحدة منهما عشر الدية، وهذا مذهب شيخنا في نهايته وهو الصحيح الذي تقتضيه أصول المذهب وتعضده الأدلة والاعتبار، وقد روي: أن في الإبهام ثلث دية اليد وفي الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية، وإلى هذه الرواية يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره متأولا للرواية الشاذة والصحيح ما ذهب إليه واختاره في نهايته لما قدمناه من الأدلة.
وفي كل أنملة ثلث دية الإصبع إلا في الإبهام فإن في كل أنملة منها نصف ديتها لأن لها مفصلين، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع الصحيحة، وفي الظفر إذا قلع ولم يخرج عشرة دنانير فإن خرج أسود فثلثا ديته، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: جميع ديته، وما ذكرناه أولى لأن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل وأيضا فليس خروجه أسود كلا خروجه بالكلية، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير على ما روي.
والمرأة تساوى الرجل في جميع ما قدمناه من ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث دية الرجال فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال، مثال ذلك أن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل وكذلك في إصبع المرأة وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك وفي ثلاث