ثم إنه مخالف للقرآن والإجماع ثم إنه قال في خطبة استبصاره: إنه يقضى بالكثرة على القلة والمسانيد على المراسيل وبالرواة العدول على غير العدول فقد أخرم هذه القاعدة في هذا المكان وفي مواضع كثيرة من كتابه الذي قنن قاعدته.
ومن أخطأ عليه الحاكم بشئ من الأشياء أو بزيادة ضرب على الحد أو غير ذلك فقتله أو جرحه فقد روى أصحابنا: أنه يكون على بيت مال المسلمين. ومن حذر فرمى فقتل فلا قصاص عليه ولا دية لما روي عن أمير المؤمنين ع أنه قال:
قد أعذر من حذر.
ومن اعتدى على غيره فاعتدي عليه فقتل لم يكن له قود ولا دية، وقد روي في شواذ الأخبار أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها فواقعها فتحرك ابنها فقام إليه فقتله بفأس كان معه فلما فرع حمل الثياب وذهب ليخرج فحملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد؟ فقال أبو عبد الله ع: اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دم الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة ألف درهم لمكابرتها على نفسها وفرجها أنه زان وهو في ماله غرامة وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق.
قال محمد بن إدريس: هذه الرواية مخالفة للأدلة وأصول المذهب لأنا قد بينا أن قتل العمد لا تضمنه العاقلة والسارق المذكور قتل الابن عمدا فكيف يضمن مواليه دية الابن فأما قتلها له فلا قود عليها ولا دية في ذلك كما قال (ع) لأنه قد استحق القتل من وجهين: لمكان غصبه فرجها لأن من غصب امرأة فرجها وجب عليه القتل، والوجه الثاني لمكان قتله ولدها فإنها يجب لها القود عليه. فأما إلزامه في ماله أربعة ألف درهم فلا دليل على ذلك والذي تقتضيه أصول مذهبنا أنه يجب عليه مهر مثلها ليستوفى من تركته إن كان قد خلف تركة، لا يجب أكثر من ذلك لأنه لا دليل على أكثر من مهر المثل لأنه دية الفرج المغصوب وهو العقر " بضم العين غير المعجمة وتسكين القاف وهو دية الفرج المغصوب عند أهل اللغة والفقهاء ".