ويصح إضافة هذا القتل إلى محل وجوده كالقرية والمحلة وشبههما، وقتل لا يعرف فاعله ولا يصح إضافته كقتل الزحام ونظائره فديته على بيت مال المسلمين.
ومن غشيته دابة وخاف أن تطأه فزجرها عن نفسه فجنت على الراكب أو على غيره لم يكن عليه شئ لأنه بفعله محسن لأنه دفع الضرر عن نفسه وقد قال تعالى:
ما على المحسنين من سبيل.
ومن ركب دابة فساقها فوطئت إنسانا أو كسرت شيئا كان ما تصيبه بيديها ورأسها ضامنا له دون ما تصيبه برجليها، فإن ضربها فرمحت فأصابت إنسانا أو شيئا كان عليه ضمان ما أصابته بيديها ورجليها معا وكذلك إذا وقف عليها كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها، فإن كان يسوقها سوقا غير معتاد فوطئت شيئا بيديها أو رجليها أو فمها كان ضامنا له، وإن كان يقودها فوطئت شيئا بيديها كان ضامنا له وكذلك يضمن ما تصيبه بفمها وليس عليه ضمان ما تصيبه برجلها إلا أن يضربها، فإن ضربها فرمحت برجلها فأصابت شيئا كان ضامنا له.
ومن آجر دابته إنسانا فركبها وساقها وكان صاحبها معها يراعيها فوطئت شيئا بإحدى الأربع كان ضمان ما تطأه على صاحب الدابة دون الراكب، فإن لم يكن صاحبها معها وكان الراكب هو الذي يراعيها كان على راكبها ضمان ما تصيبه دون صاحبها بيديها ورأسها دون ما تصيبه برجليها إذا كان سوقه لها بمجرى العادة، فإن كان خارجا عن المعتاد ضمن جميع ما يصيبه بإحدى الأربع والرأس أيضا، فإن رمت الدابة بالراكب لم يكن على الذي آجرها شئ سواء كان معها أو لم يكن إلا أن يكون نفر بها فإن نفر بها كان ضامنا لما يكون منها من جناية، وحكم الدابة في جميع ما قلناه وحكم سائر ما يركب من البغال والحمير والجمال على حد واحد لا يختلف الحكم فيه.
ومن حمل على رأسه متاعا بأجرة فكسره أو أصاب إنسانا به كان عليه ضمانه أجمع اللهم إلا أن يكون انسان آخر دفعه فيكون حينئذ ضمان ذلك عليه.
ومن قتل مجنونا عمدا فإن كان أراده فدفعه عن نفسه فأدى ذلك إلى قتله لم