فعلت ذلك للفقر والحاجة كانت الدية على عاقلتها وإن كانت إنما طلب المظائرة للفخر والعز كان عليها الدية في مالها خاصة.
وروي: أن من نام وانقلب على غيره فقتله كان ذلك شبيه العمد يلزمه الدية في ماله خاصة وليس عليه قود، والذي تقتضيه أصول مذهبنا أن الدية في جميع هذا على العاقلة لأن النائم غير عامد في فعله ولا عامد في قصده وهذا حد قتل الخطأ المحض ولا خلاف أن دية قتل الخطأ المحض على العاقلة وإنما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلة، والذي ينبغي تحصيله في هذا أن الدية على النائم نفسه لأن أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس وذلك لا تحمله العاقلة بلا خلاف.
ومن قتل غيره متعمدا فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقيدوه بصاحبهم فخلصه انسان قهرا كان عليه رده فإن لم يرده كانت عليه الدية.
وروي: أنه إذا أعنف الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها فقتل أحدهما فإن كانا متهمين ألزما الدية وإن كانا مأمونين لم يكن عليهما شئ، والأولى وجوب الدية على المعنف منهما كيف ما دارت القصة إلا أن الحكم إذا كانا متهمين فقد حصل لولي المقتول تهمة وهو اللوث فله أن يقسم ويستحق القود إن ادعى أن القتل عمد، فأما إذا كانا مأمونين فالمستحق الدية على المعنف فحسب ولا يستحق الولي القود ههنا بحال، فهذا تحرير الفتيا في ذلك.
ومن طفر من علو فوق غيره قاصدا فقتله فهو قاتل عمدا، وإن كان لغرض غير ذلك فوقع عليه من غير قصد إليه فالدية على عاقلته، وإن كان بدفع غيره فالدية على الدافع، وإن كان بهبوب الرياح فالدية من بيت مال المسلمين، ولا تعقل العاقلة صلحا ولا إقرارا ولا تعقل البهائم ولا ما وقع عن تعد كحدث الطريق والدابة وكل مضمون من الأموال وبالجملة لا تعقل العاقلة الأسباب لمن حفر بئرا أو وضع حجرا أو نصب سكينا أو أضرم نارا وما أشبه ذلك.
فعلى التحرير يتنوع القتل ستة أنواع: عمد يوجب القود، وخطأ محض، وخطأ شبيه العمد وهما جميعا يوجبان الدية دون القود، ومضمون بالتعدي وهو ما عدا الأنواع الثلاثة المعلوم إضافتها وديته لازمة للمتعدي في ماله، وقتل لا يعرف فاعله