وقال شيخنا في مبسوطه: وإن قطع يدي عبد كان عليه كمال قيمته وتسليم العبد عندنا وإذا قطع رجل رجل عبد والآخر يده كان عليهما كمال قيمته على كل واحد منهما نصفه ويمسك المولى العبد ههنا بلا خلاف وفي الأول خلاف وفيهم من سوى بين المسألتين فجعل العبد بين الحالتين وهو الأقوى، هذا آخر كلامه.
قال محمد بن إدريس: ما قواه أضعف من التمام بل الأول الصحيح، وقد روي: أنه متى قتل عبد حرين أو أكثر منهما أو جرحهما جراحة تحيط بثمنه واحدا بعد الآخر كان العبد لأولياء الأخير لأنه إذا قتل واحدا يصير لأوليائه وإذا قتل الثاني انتقل إلى أولياء الثاني ثم هكذا بالغا ما بلغ، والوجه في هذه الرواية أن يكون أولياء الأول اختاروا استرقاقه ورضوا بذلك وعفوا عن قتله فحينئذ يصير مملوكا لهم فإذا قتل الثاني صار مملوكا لأوليائه إن اختاروا ذلك وإلا لهم قتله ولا يدخل في ملك واحد من القتيلين بغير اختياره، فأما إذا لم يختر أولياء الأول استرقاقه ولا عفوا عن قتله ثم قتل الثاني فمن سبق إلى قتله كان له ذلك لقوله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا، فيلحظ ذلك، وإلى ما حررناه واخترناه.
ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجزء الثالث من الاستبصار وعاد عما أطلقه في نهايته وذهب إليه إلا أنه لما أورد الرواية التي فيها: أنه لأولياء الأخير من المقتولين قال: هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم فأما قبل ذلك فإنه يكون بين أولياء الجميع.
قال محمد بن إدريس: وأي فائدة وأثر في الحاكم وحكمه إن أراد رحمه الله بقوله:
حكم الحاكم، ما ثبت عنده فما تكون الأحكام إلا بعد ثبوتها، وإن أراد حكم الحاكم باسترقاق العبد القاتل فلا حكم للحاكم في ذلك ولا مدخل ولا قول بل الاختيار في ذلك إلى الأولياء بين القتل والاسترقاق ولا مدخل للحاكم في ذلك، ومتى قتلهما بضربة واحدة أو جناية واحدة كان بين أوليائهما على ما حررناه وليس على مولاه أكثر من تسليمه إليهما.
ومتى جرح عبد حرا فإن شاء الحر أن يقتص منه كان له ذلك وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فإن أبي مولاه