ذلك كان للحر المجروح من العبد بقدر أرش جراحته والباقي لمولاه يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى، وإذا قتل عبد مولاه قيد به على كل حال.
وإذا كان لإنسان مملوكان قتل أحدهما صاحبه كان بالخيار بين أن يقيده به أو يعفو عنه، ولا قصاص بين المكاتب الذي أدى من مكاتبته شيئا وبين العبد كما لا قصاص بين الحر والعبد ويحكم فيهما بالدية والأرش حسب ما يقتضيه حساب المكاتب على ما بيناه.
وإذا قتل عبد حرا خطأ فأعتقه مولاه جاز عتقه ولزمه دية المقتول لأنه عاقلته على ما بيناه، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته وقد قلنا نحن: إن المولى لا يعقل عن عبده وإنما مقصود شيخنا إذا أعتقه تبرعا فإنه مولاه وله ولاؤه وهو يعقل عنه بعد ذلك إلا أنه في حال ما قتل الحر لم يكن السيد عاقلته ولا يجب على السيد سوى تسليمه إلى أولياء المقتول حسب ما قدمناه فإنه عبدهم وهم مستحقون له إلا أن يتبرع المولى ويفديه بالدية فإذا فداه وضمن عنه ما جناه جاز له حينئذ عتقه والتصرف فيه وقبل ذلك لا يجوز له شئ من ذلك لأنه قد تعلق به حق للغير فلا يجوز إبطاله إلا أن يضمن عنه وكذلك لا يجوز بيعه قبل الضمان عنه ولا رهنه، وشيخنا أبو جعفر قائل بذلك موافق عليه لأنه قال في الجزء الثاني من مسائل خلافه في كتاب الرهن مسألة:
إذا جنى العبد جناية ثم رهنه بطل الرهن سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ أو توجب القصاص أو لا توجبه، ثم قال: دليلنا على بطلانه إذا كان عمدا أنه إذا كان كذلك فقد استحق المجني عليه العبد وإن كان خطأ تعلق الأرش برقبته فلا يصح رهنه، هذا آخر كلامه رحمه الله فكيف يصح ما قاله في نهايته وإطلاق كلامه بأنه عاقلته وأنه يجوز عتقه قبل ضمان الدية عنه فليلحظ ذلك فما يورده في نهايته في كتاب الديات معظمه أخبار آحاد وقد بينا أنها لا توجب علما ولا عملا وقد رجع عن أكثره في مبسوطه ومسائل خلافه.