وروي أيضا أنه قال: قلت رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة " والحجلة بالتحريك واحدة حجال العروس وهو بيت يزين بالثياب والأسرة والنمارق والستور هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح فلا يظن ظان أن الحجلة للسرير، ويعضد قول الجوهري الحديث المروي المشهور وهو: أعروهن يلزمن الحجال، ولا خلاف أن المراد بذلك البيوت دون الأسرة " فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق فقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق، قال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.
قال محمد بن إدريس: أما قتلها بالزوج فصحيح وأما إلزامها دية الصديق في مالها فلا دليل عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع بل لا دية له ودمه هدر لأن قتله مستحق لأنه معتد بخصومة صاحب المنزل في منزله وعلى امرأته، وإنما هذه روايات وأخبار آحاد توجد في المصنفات لا دليل على صحتها فلا يحل ولا يجوز الفتيا بها لأنها لا تعضدها الأدلة بل الأدلة بالضد منها.
ومن قتل غيره في الحرم أو أحد أشهر الحرم وهي: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأخذت منه الدية صلحا على ما قدمناه كان عليه دية وثلث من أي أجناس الديات كانت لانتهاكه حرمة الحرم وأشهر الحرم، فإن طلب منه القود قتل بالمقتول، فإن كان إنما قتل في غير الحرم ثم التجأ إليه ضيق عليه في المطعم والمشرب بأن لا يبايع ولا يخالط إلى أن يخرج فيقام عليه الحد.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة ع، يريد بعطفه على الحرم في حكم واحد لا في جميع أحكام الحرم من أنه إذا جنى في غير حرم الإمام الذي هو المشهد ثم التجأ إلى المشهد ضيق عليه في المطعم والمشرب بأن لا يبايع ليخرج فيقام عليه الحد إلا أنه إذا قتل فيه وأخذت منه الدية وجب عليه دية وثلث لأنه لا دليل على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع.