فيه فتعدى ضرره إلى أحد ضمن صاحبه جنايته، فإن لم يعلم بهيجانه أو لم يفرط في حفاظه وأفلت بعد الحفاظ له فلا ضمان على صاحبه.
قال شيخنا في نهايته: فإن كان الذي جنى عليه البعير بعد هيجانه وعلم صاحبه به وتفريطه في حفظه ضرب البعير فقتله أو جرحه كان عليه بمقدار ما جنى عليه مما ينقص من ثمنه يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير.
قال محمد بن إدريس: هذا غير واضح والذي يقتضيه أصل مذهبنا أنه لا ضمان عليه بضرب البعير لأنه بفعله محسن وقال تعالى: ما على المحسنين من سبيل.
ومن هجمت دابته على دابة غيره في مأمنها فقتلتها أو جرحتها كان صاحبها ضامنا لذلك هذا مع تفريطه في حفاظها وعلمه باغتلامها، فإن دخلت عليها الدابة إلى مأمنها فأصابتها بسوء لم يضمن صاحبها ذلك، ومن أصاب خنزير ذمي فقتله كان عليه قيمته عند مستحله فإن جرحه كان عليه قيمة ما نقص من ثمنه عند أهله.
ومن أركب مملوكا له غير بالغ دابة فجنت الدابة جناية كان ضمانها على مولاه لأنه فرط بركوبه له الدابة هذا إذا كان المملوك غير بالغ، فأما إذا كان بالغا عاقلا وإن كانت الجناية على بني آدم فيؤخذ المملوك إذا كانت دية الجناية بقدر قيمته أو يفديه السيد على ما شرحناه في قتل العبيد الأحرار وجناياتهم عليهم، وإن كانت الجناية على الأموال فلا يباع العبد في قيمة ذلك ولا يستسعي ولا يلزم مولاه ذلك لأنه لا دليل عليه وحمله على الجناية على بني آدم قياس فليلحظ ذلك.
ومن دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم لم يكن عليهم ضمانه فإن كان دخلها بإذنهم كان عليهم ضمانه، وإذا أفلتت دابة فرمحت إنسانا فقتله أو كسرت شيئا من أعضائه أو شيئا من الأموال لم يكن على صاحبها ضمان ذلك.
ومن وطئ امرأة في دبرها فألح عليها قاهرا لها فماتت من ذلك كان عليه ديتها، وكذلك إذا أعنف بها من الضم والعناق على وجه غير معتاد يجب عليه ديتها إذا ماتت من ذلك، وكذلك الحكم فيها إذا أعنفت به.