المسلم، والذي تقتضيه الدلالة أن الأولاد الصغار لا يدفع إليهم لأن ماله إذا اختاروا استرقاقه فهو مال عبدهم ومال العبد لسيده وأولاده أحرار قبل القتل فكيف يسترق الحر بغير دليل؟ فأما استرقاقه هو فإجماعنا دليل عليه وليس كذلك أولاده.
فإن لم يختاروا استرقاقه بل اختاروا قتله فليس لهم على ماله أيضا سبيل لأنه لا يدخل في ملكهم إلا باختيارهم استرقاقه، ومعنى قولهم: برمته، أي بجملته وكماله لأن أصل ذلك أن رجلا أعطى رجلا جملا بحبله فصار كل من أعطى شيئا بكماله وجملته قيل: أعطاه برمته، لأن الرمة الحبل على ما قدمناه.
فإن كان قتله له خطأ فقد ذكر بعض أصحابنا: أن الدية تكون عليه في ماله خاصة إن كان له مال فإن لم يكن له مال كانت الدية على إمام المسلمين لأنهم مماليكه ويؤدون الجزية إليه كما يؤدى العبد الضريبة إلى سيده وليس لهم عاقلة غير الإمام، والصحيح أن الإمام عاقلته على كل حال سواء كان له مال أو لم يكن.
وإذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته ولا يجب عليه القود بحال.
وقد روي: أنه إن كان معتادا لقتل أهل الذمة فإن كان كذلك وطلب أولياء المقتول القود كان على الإمام أن يقيده به بعد أن يأخذ من أولياء الذمي ما يفضل من دية المسلم فيرده عليه أو على ورثته فإن لم يردوه أو لم يكن معتادا فلا يجوز قتله به على حال، ولا ينبغي أن يلتفت إلى هذه الرواية ولا يعرج عليها لأنها مخالفة للقرآن والإجماع وإنما أوردها شيخنا في استبصاره وتأويلها على هذا.
ودية الرجل الذمي ثمانمائة درهم جيادا أو قيمتها من الذهب ودية نسائهم على النصف من دية ذكرانهم، ودية المجوسي دية الذمي سواء لأن حكمهم حكم اليهود والنصارى، ودية ولد الزنى مثل دية اليهودي على ما ذهب إليه السيد المرتضى ولم أجد لباقي أصحابنا فيه قولا فأحكيه، والذي تقتضيه الأدلة التوقف في ذلك وأن لا دية له لأن الأصل براءة الذمة.