يكون رقا لهم وليس لهم قتله على حال وللسلطان أن يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله في المستقبل.
وإذا قتل العبيد بعضهم بعضا أو تجارحوا قيد بينهم واقتص لبعضهم من بعض إلا أن يتراضى مواليهم بدون ذلك من الدية أو الأرش.
وإذا قتل مدبر حرا كانت الدية على مولاه الذي دبره إن شاء واختار ورضي أولياء المقتول واختاروا أيضا ذلك، فإن لم يصطلحوا على ذلك وجب على مولاه تسليمه برمته إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه إن كان قتل صاحبهم عمدا وإن شاؤوا استرقوه، فإن كان قتله خطأ استرقوه وليس لهم قتله.
وروي: أنه إذا مات الذي دبره استسعى في دية المقتول وصار حرا، ولا دليل على صحة هذه الرواية لأنها مناقضة للأصول وهو أنه خرج من ملك من دبره وصار عبدا لأولياء المقتول فمن أخرجهم من ملكهم بعد دخوله فيه يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك ولا يرجع في ذلك إلى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا، ويمكن أن تحمل الرواية على أنه كان التدبير عن نذر واجب لا يجوز الرجوع فيه فإذا كانت كذلك وكان القتل خطأ فإنه بعد موت من دبره يصير حرا ويستسعي في الدية، فأما إذا كان التدبير لا عن نذر فهو على ما قررناه وحررناه فليلحظ ذلك ويتأمل، والأقوى عندي في الجميع: أنه يسترق سواء كان عن نذر أو لم يكن لأن السيد ما رجع عن النذر وإنما صار عبدا بحق.
ومتى قتل مكاتب حرا فإن كان لم يؤد من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا عليه وإن أدى من مكاتبته شيئا فحكمه حكم المماليك سواء، فإن كان غير مشروط عليه وقد أدى من مكاتبته شيئا كان على مولاه من الدية بقدر ما بقي من كونه رقا وعلى إمام المسلمين بمقدار ما تحرر منه، وإن شاء سيده الذي بقي له منه شئ بتسليم ما يخصه إليهم كان له ذلك ولا يجبر على ديته بمقدار ما بقي من كونه رقا.
ومتى قتل حر مكاتبا وكان قد أدى من مكاتبته شيئا كان عليه بمقدار ما قد تحرر منه من دية الحر وبمقدار ما قد بقي منه من قيمة المماليك وليس عليه أكثر من ذلك ولا يقاد قاتله به على حال، وذهب شيخنا في استبصاره في الجزء الثالث إلى: