طريق أو وضع حجرا فتعثر به انسان فمات فإن الدية يجب على فاعل ذلك دون الكفارة، ولا كفارة في قتل الكافر وإن كان قتله حراما كالذمي والمعاهد سواء كان عمدا أو خطأ.
ولو قتل مسلما في دار الحرب عالما بإسلامه فإن كان لا لضرورة فالقود إن كان عمدا والدية إن كان خطأ وعليه الكفارة، وإن ظنه كافرا فلا قود وعليه الكفارة دون الدية، لو بان أسيرا ضمن الدية والكفارة لعجز الأسير عن التخلص.
وقاتل العمد إذا أخذت الدية منه صلحا وجبت الكفارة إجماعا، وإن قتل قودا قيل: لا تجب الكفارة في ماله.
ولو تعدد القاتل فعلى كل واحد كفارة كاملة، ولا تسقط الكفارة بأمر المقتول بقتل نفسه.
ولو قتل صبي أو مجنون مسلما ففي إيجاب الكفارة نظر أقربه العدم، والأقرب وجوبها على الذمي لكن تسقط بإسلامه وعلى قاتل نفسه.
ولو قتل من أباح الشرع قتله كالزاني بعد الإحصان وقاطع الطريق فلا كفارة.
ولو تصادمت الحاملان ضمنت كل واحدة أربع كفارات إن ولجه الروح وإلا فلا كفارة فيه.