مثل أن شج رأسه شجة طويلة وخرق إليها الموضحات كلها فعليه دية موضحة واحدة وإلا تعددت.
و: لو أوضحه موضحة واسعة واندمل جوانبه وبقي العظم ظاهرا سلمت له دية الموضحة، ولو اندمل والتحم وستر العظم لكن بقي الشين والأثر فكذلك.
ز: لو أوضحه ثم اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع أو جاء الجاني ففعل ذلك فعليه دية أخرى.
ح: إذا شجه شجة واحدة واختلفت أبعادها أخذنا دية الأبعد، ولو شجه في عضوين فلكل عضو دية على انفراده وإن كان بضربة واحدة، ولو شجه في رأسه ووجهه ففي تعدد الدية إشكال ينشأ من كونهما عضوا واحدا.
ط: لو أوضحه اثنين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا فهما هاشمتان على إشكال لأن الهاشمة تابعة للموضحة والموضحة هنا متعددة.
ي: لو أوضحه فهشمه فيها آخر ثم نقل ثالث ثم أم رابع فعلى الأول خمسة أبعرة وعلى الثاني خمسة أيضا وكذا على الثالث، وعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا وثلث بعير كمال دية المأمومة.
يا: إذا أجافه لزمه دية الجائفة فإن جاء آخر وأدخل السكين ولم يقطع شيئا عزر ولا ضمان عليه، وإذا قطع جزءا من الأعلى أو الأسفل فالحكومة وإن وسعها فيهما فهي جائفة أخرى، وإن قطع جزءا من الظاهر في جانب وجزءا من الباطن في الباطن في جانب فالحكومة، وكذا لو زاد في غوره، وكذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب والطحال فغرز السكين فيه فالحكومة.
ولو أجافه ثم عاد الجاني فوسع الجائفة أو زاد في غوره فدية الجائفة على إشكال، ولو أبرز الثاني حشوته فهو قاتل، ولو خيطت ففتقها آخر فإن كانت بحالها لم تلتئم ولم يحصل بالفتق جناية قيل: لا أرش ويعزر، والأقرب الأرش. ولو التحم البعض فالحكومة، ولو كان بعد الاندمال فهي جائفة أخرى.
يب: لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كل جائفة ثلث الدية، ولو