اختاروا قتل الرجل كان لهم قتله وتؤدي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين وخمسمائة درهم.
هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته، والذي يقتضيه مذهبنا أنها ترد خمسمائة دينار إلى أولياء الرجل لأنها جنت نصف الجناية فهما مشتركان في الجناية التي هي القتل ولأجل ذلك إذا صالحا الأولياء على أخذ الدية كان عليها نصفها وعلى الرجل نصفها بغير خلاف، وكذلك لو كان مكانها رجل واختار الأولياء قتل أحدهما أدى الآخر الباقي إلى أولياء المقاد منه المقتول خمس مائة دينار بغير خلاف لأن شريكه في الجناية وهما قاتلان وكذلك المرأة المذكورة ولا يرجع في مثل هذا إلى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا.
فإن أراد أولياء المقتول الدية كانت نصفها على الرجل ونصفها على المرأة سواء بعد تراضى الجميع يأخذ الدية والصلح على ذلك، وإن كان قتلهما خطأ محضا كانت الدية نصفها على عاقلة الرجل ونصفها على عاقلة المرأة سواء، وقد روي: أنه إن قتل رجلا حر ومملوك رجلا على العمد كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه أو يقتلوا الحر ويؤدى سيد العبد إلى ورثته خمسة ألف درهم أو يسلم العبد إليهم فيكون رقا لهم أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة فذلك لهم وليس لسيد العبد على الحر سبيل، فإن اختاروا الدية كان على الحر النصف منهما وعلى سيد العبد النصف الآخر أو يسلم العبد إليهم فيكون رقا لهم، وهذا الذي ذكره شيخنا في نهايته.
وقال بعض أصحابنا في كتاب له: إذا قتل الحر والعبد حرا فاختار وليه الدية فعلى الحر النصف وعلى سيد العبد النصف، وإن اختار قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر، وإن اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته، وإن اختار قتل العبد قتله ويؤدى الحر إلى سيده نصف قيمته، قال محمد بن إدريس: وهذا الذي تقتضيه أصول مذهبنا.
وذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره إلى: أنه إذا قتل الولي الحر يجب على سيد العبد أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلم العبد إليهم لأنه لو كان