الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٥ - الصفحة ٣٢٦
اختاروا قتل الرجل كان لهم قتله وتؤدي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين وخمسمائة درهم.
هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته، والذي يقتضيه مذهبنا أنها ترد خمسمائة دينار إلى أولياء الرجل لأنها جنت نصف الجناية فهما مشتركان في الجناية التي هي القتل ولأجل ذلك إذا صالحا الأولياء على أخذ الدية كان عليها نصفها وعلى الرجل نصفها بغير خلاف، وكذلك لو كان مكانها رجل واختار الأولياء قتل أحدهما أدى الآخر الباقي إلى أولياء المقاد منه المقتول خمس مائة دينار بغير خلاف لأن شريكه في الجناية وهما قاتلان وكذلك المرأة المذكورة ولا يرجع في مثل هذا إلى أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا.
فإن أراد أولياء المقتول الدية كانت نصفها على الرجل ونصفها على المرأة سواء بعد تراضى الجميع يأخذ الدية والصلح على ذلك، وإن كان قتلهما خطأ محضا كانت الدية نصفها على عاقلة الرجل ونصفها على عاقلة المرأة سواء، وقد روي: أنه إن قتل رجلا حر ومملوك رجلا على العمد كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه أو يقتلوا الحر ويؤدى سيد العبد إلى ورثته خمسة ألف درهم أو يسلم العبد إليهم فيكون رقا لهم أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة فذلك لهم وليس لسيد العبد على الحر سبيل، فإن اختاروا الدية كان على الحر النصف منهما وعلى سيد العبد النصف الآخر أو يسلم العبد إليهم فيكون رقا لهم، وهذا الذي ذكره شيخنا في نهايته.
وقال بعض أصحابنا في كتاب له: إذا قتل الحر والعبد حرا فاختار وليه الدية فعلى الحر النصف وعلى سيد العبد النصف، وإن اختار قتلهما رد قيمة العبد على سيده وورثة الحر، وإن اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته، وإن اختار قتل العبد قتله ويؤدى الحر إلى سيده نصف قيمته، قال محمد بن إدريس: وهذا الذي تقتضيه أصول مذهبنا.
وذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره إلى: أنه إذا قتل الولي الحر يجب على سيد العبد أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلم العبد إليهم لأنه لو كان
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 السرائر كتاب الديات والجنايات 305
2 في أقسام القتل وما يجب به من 306
3 الديات باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء 319
4 باب العقد بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار 329
5 باب من لا يعرف قاتله ومن دية له إذا قتل والقائل في الحرم والشهر الحرام 336
6 باب ضمان النفوس وغيرها 340
7 باب الاشتراك في الجنايات 347
8 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 350
9 باب القصاص وديات الشجاج والجراح 370
10 الجراحات 373
11 باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه 381
12 باب الجنايات على الحيوان وغير ذلك 383
13 شرائع الإسلام 389 كتاب الديات 391
14 في موجبات الضمان 393
15 مسائل التربية 401
16 النظر الثالث في الجناية على الأطراف 403
17 في الجناية على المنافع 410
18 في الشجاج والجراح 412
19 كتاب القصاص 427
20 في الشروط المعتبرة في القصاص 433
21 فروع في السراية 437
22 في دعوى القتل وما يثبت به 442
23 في كيفية الاستيفاء 449
24 في قصاص الطرف 453
25 المختصر النافع 461 كتاب القصاص 463
26 القول في كيفية الاستيفاء 469
27 في قصاص الطرف 470
28 كتاب الديات 473
29 في الجناية على المنافع 481
30 في الشجاج والجراح 481
31 كتاب الجنايات 489
32 أحكام موجبات الضمان 498
33 ديات المنافع 504
34 في تعدد الجنايات 507
35 قاعدتان في الشلل 508
36 في الشجاج 511
37 باب دية الجنين 512
38 باب الجناية على الحيوان 513
39 في نقل رواية ظريف في الديات 514
40 قواعد الأحكام 529 كتاب الجنايات 531
41 الأول في القصاص 531
42 في أقسام العمد 532
43 السبب 533
44 أن يشاركه حيوان مباشر 535
45 أن يشاركه المجنى عليه 536
46 أن يشاركه إنسان آخر 537
47 في بيان الزهق 538
48 في اجتماع السبب والمباشرة 540
49 في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار 545
50 في طريان العتق 549
51 في التساوي في الدين 550
52 في انتفاء الأبوة 552
53 الدعوى 554
54 فيما يثبت به الدعوى 555
55 البينة 556
56 في الحالف 562
57 في أحكام القسامة 562
58 في كيفية الاستيفاء 564
59 في تعدد القتيل 567
60 في كيفية الاستيفاء 567
61 في الأحكام 575
62 في الأعضاء الخالية من العظام 577
63 في القصاص والجراح 581
64 في الجناية على العورة 582
65 في الإختلاف 584
66 في العفو 585
67 في الديات 588
68 في اجتماع العدة والشرط 588
69 في الترجيح بين الاسبان 591
70 فيما يوجب التشريك 595
71 في دية النفس 598
72 في دية من عداه 600
73 في دية الأطراف 601
74 في دية العين 602
75 في دية الأنف 603
76 في دية الأذن 604
77 في دية اللسان 605
78 في دية الأسنان 606
79 في دية اليدان 608
80 في دية الظهر 609
81 في دية الذكر 610
82 في دية المنافع 612
83 في دية السمع 613
84 في دية الأبصار 614
85 في باقي المنافع 616
86 في الجراحات 617
87 في دية الجنين والميت والجناية على البهائم 626
88 في الجناية على الحيوان 633
89 في كيفية التوزيع 633
90 ما يوزع على العاقلة 634
91 اللمعة الدمشقية 637 في قصاص النفس 639
92 في شرائط القصاص 640
93 في ما يثبت به القتل 641
94 في قصاص الطرف 642
95 الديات في مورد الدية 645
96 في التقديرات 647
97 في دية المنافع 650
98 في الشجاج وتوابعها 651