مات من الصيحة أو زال عقله ضمن الدية، ولو صاح ببالغ فمات فلا دية على إشكال، ولو كان مريضا أو مجنونا أو اغتفله وفاجأه بالصيحة وإن كان بالغا كاملا فمات أو زال عقله ضمن الدية في ماله، وقيل: على العاقلة، وفيه نظر لأنه قصد الإخافة فهو شبيه عمد.
وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه انسان فإنه يضمن مع الإتلاف بالخوف، أما لو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف قيل: لم يضمن، لأنه ألجأه إلى الهرب لا الوقوع فهو المباشر لإتلاف نفسه فيسقط السبب.
وكذا لو صادفه سبع في هربه فأكله، ولو وقع في بئر لا يعلمها أو كان أعمى أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فأكله السبع فإنه يضمن لأنه يفترس في المضيق غالبا، ولو خوف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين ولو ماتت ضمن ديتها أيضا.
ولو اجتاز على الرماة فأصابه أحدهم بسهم فإن قصده فهو عمد وإلا فخطأ، ولو ثبت أنه قال: حذار، لم يضمن إن سمع المرمي ولم يعدل مع إمكانه. ولو كان معه صبي فقربه من طريق السهم اتفاقا لا قصدا ففي الحوالة بالضمان على المقرب من حيث أنه عرضه للتلف أو على الرامي إشكال، ولو قصد المقرب فإن لم يعلم الرامي فالضمان على المقرب قطعا.
ويضمن من أخرج غيره من منزله ليلا إلى أن يعود فإن لم يعد فالدية وفي المنع من الإرث نظر، ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وأقام شاهدين برئ وضمن القاتل وإن لم يقم بينة فالأقرب سقوط القود ووجوب الدية عليه، ولو وجد ميتا ففي إلزامه بالدية إشكال.
ولا يضمن المستأجر ولا المرسل.
وروى عبد الله بن طلحة عن الصادق ع في لص جمع ثياب امرأة ووطئها وقتل ولدها ثم حمل الثياب ليخرج فقتلته: أن على مواليه دية الغلام وفي تركته أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ولا شئ عليها في قتله، ونخرجها أن