الاستيفاء حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون سواء كان في النفس أو الطرف ويحبس القاتل حتى يبلغ أو يفيق لأنه تفويت بمعنى أنه لا يمكن تلافيه، كل تصرف هذا شأنه لا يملكه الولي كالعفو عن القصاص والطلاق والعتق.
ولو قيل: للولي الاستيفاء، كان وجها وليس للأولياء أن يجتمعوا على استيفائه بالمباشرة لما فيه من التعذيب، فإن فعلوا أساؤوا ولا شئ عليهم، ولو بدر منهم واحد فقتله من غير إذن الباقين عزر، وهل يستحق القصاص؟ فيه إشكال ينشأ من أن له نصيبا في نفسه، ومن أنه تعمد قتل من يكافئه ظلما مع العلم بالتحريم، والأول أقرب وحينئذ يضمن نصيب الباقين من الدية. وهل للولي الآخر مطالبة تركة القاتل أو مطالبة المستوفي أو يتخير؟ الأقرب الأخير.
والواجب في قتل العمد القصاص لا الدية، فلو عفا الولي على ما لم يسقط حقه من القصاص ولا تثبت الدية إلا برضا الجاني، فلو عفا ولم يشترط المال سقط القصاص ولا يستحق شيئا من المال.
ولو بذل الجاني القود لم يكن للولي سواه فإن طلب الدية ورضي الجاني صح وإن امتنع لم يجز، ولو بذل الجاني الدية وأضعافها ورضي الولي صح وإلا فله القصاص.
ولو اختار بعض الأولياء الدية وأجاب القاتل كان للباقي القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فاداه من الدية، ولو امتنع القاتل من المفاداة كان لمن طلب القصاص قتله بعد رد نصيب شريكه من الدية إليه، ولو عفا البعض لم يسقط القصاص بل يقتص طالبه بعد أن يرد على الجاني قدر نصيب العافي من الدية وكذا لو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد أو المسلم والذمي في قتل الذمي فعلى الشريك القود بعد أن يرد الآخر نصف ديته، وكذا العامد والخاطئ إلا أن الراد هنا العاقلة، وكذا شريك السبع.
ولو أقر أحد الوليين أن شريكه عفا على مال لم يقبل إقراره على شريكه وحقهما في القصاص باق وللمقر أن يقتل بعد رد نصيب شريكه، فإن صدقه فالرد له وإلا