ويثبت بها القصاص في العمد، والدية على القاتل في عمد الخطأ وعلى العاقلة في الخطأ المحض.
ولو اشترك في الدعوى اثنان واختص اللوث بأحدهما أثبت دعواه على ذي اللوث بالقسامة وعلى الآخر يمين واحدة كالدعوى في غير الدم، وكذا لو لم يكن هناك لوث وجب على المنكر يمين واحدة، فإذا أراد قتل ذي اللوث رد عليه نصف الدية.
ولو كان أحد الوارثين غائبا وحصل لوث حلف الحاضر خمسين يمينا وثبت حقه من غير ارتقاب، فإن حضر الغائب حلف خمسا وعشرين وكذا لو كان أحدهما صغيرا أو مجنونا.
إذا مات الولي قام وارثه مقامه وأثبت الحق بالقسامة، فإن كان الأول قد حلف بعض العدد استأنف وارثه الإيمان لئلا يثبت حقه بيمين غيره، ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين، ولو نكل لم يحلف الوارث.
وإذا مات من لا وارث له فلا قسامة، ولو استوفى الدية بالقسامة فشهد اثنان بغيبته حال القتل بطل القسامة واستعيدت الدية، ولو حلف واستوفى وقال: هذه حرام، فإن فسره بكذبه في اليمين استعيدت وإن فسر بأنه لا يرى القسامة لم يستعد، ولو فسر بأنها ليست ملك الدافع ألزم بدفعها إلى من يعينه ولا يرجع على القاتل المكذب ولا يطالب بالتعيين، فلو لم يعين أقرت في يده.
ولو استوفى بالقسامة فقال آخر: أنا قتلته منفردا، قيل: يتخير الولي، والأقرب المنع لأنه إنما يقسم مع العلم فهو مكذب للإقرار. قيل: ويحبس المتهم في الدم مع التماس خصمه حتى يحضر البينة. والسكران لا يحلف إلا أن يعقل.
وإذا اختلفت سهام الوارث احتمل تساويهم في تقسيط الخمسين عليهم ويكمل المنكسر والتقسيط بالحصص فيحلف الذكر ضعف الأنثى، فإن جامعهما خنثى احتمل مساواته للذكر وإن أخذ أقل احتياطا وأن يحلف الثلاث، فإن مات وارث