إذا وجب القصاص في النفس على رجل أو امرأة - لا حبل لها - فللولي الاستيفاء في الحال، ولا يراعى صفة الزمان في حر أو برد، ويستحب إحضار جماعة كثيرة ليقع الزجر.
والحبلى يؤخر استيفاء القصاص منها إلى أن تضع ولو تجدد حملها بعد الجناية، ولا يجوز قتلها بعد الوضع إلا أن يشرب الولد اللبأ لأن الولد لا يعيش بدونه ثم إن وجد مرضع قتلت وإلا انتظرت مدة الرضاع، ولو ادعت الحبل ثبت بشهادة أربع من القوابل، ولو لم يوجد شهود فالأولى الاحتياط بالصبر إلى أن يعلم حالها، ولو طلب الولي المال لم يجب إجابته، ولو قتلت وظهر الحمل فالدية على القاتل، ولو لم يعلم المباشر وعلم الحاكم وأذن ضمن الحاكم خاصة، وكذا لا يقتص منها في الطرف حذرا من موتها أو سقوط الحمل بألمها، وكذا بعد الوضع إلى أن يوجد المرضع أو يستغني الولد.
والملتجئ إلى الحرم لا يقتص منه فيه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب إلى أن يخرج ثم يستوفى منه، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه، والإحرام لا يقتضي التأخير.
ولو التجأ إلى بعض المساجد غير المسجد الحرام أخرج منه وأقيم عليه القود، فإن طلب القصاص في المسجد تعجيلا منع من التلويث بأن يفرش فيه الأنطاع.
ولو هرب إلى ملك انسان أخرجه الحاكم واستوفى منه خارجا للمنع من شغل ملك الغير.
المطلب الخامس: في اعتبار المماثلة:
قد بينا أنه لا يجوز استيفاء القصاص إلا بالسيف وضرب العنق وإن كان الجاني فعل بالمقتول أنواع التعذيب.
وإذا كان الجاني قد جز الرقبة وأبان الرأس فعل به ذلك وإن لم يكن أبانه فالأقرب أنه ليس للولي إبانته لحرمة الآدمي بعد موته، ولو ضرب رقبته بالسيف فأبانه لم يعزر لأنه لا اختيار له في قدر ما يقطعه السيف وليس له العدول إلى الذبح