إلى وقت الشهادة يبطل مع التهمة لا بدونها.
ولو جرحت العاقلة شهود الخطأ لم يقبل جرحهم، وكذا إن كانوا من فقراء العاقلة على إشكال لتوقع الغنى، ولو كانوا من الأباعد احتمل القبول لبعد توقع موت القريب وعدمه لإمكانه.
ولو شهد اثنان على رجلين بالقتل فشهد المشهود عليهما على الشاهدين به لم يقبل قولهما، فإن صدقهما المدعي أو صدق الجميع بطلت الشهادة وإن صدق الأولين حكم بشهادتهما.
وإن شهدا على أجنبي بالقتل على وجه لا يتحقق مع التبرع أو إن تحقق لا يقتضي اسقاط الشهادة لم يقبل لأنهما دافعان، ولو أنكر المدعي عليه ما شهد به العدلان لم يلتفت لي إنكاره، وإن صدقهما وادعى استناد الموت إلى سبب غير الجناية قبل قوله مع اليمين إلا أن يتضمن تكذيب الشهادة.
وإذا شهد أجنبيان على شاهدي القتل به فإن تبرعا بطلت الشهادة الثانية وإن لم يتبرعا سقطت شهادة الأولين.
ولو شهد اثنان على زيد بأنه قتل وآخران على عمرو بأن هو القاتل سقط القصاص عليهما الدية نصفان، وإن كان خطأ فعلى العاقلتين للشبهة بتصادم البينات ويحتمل تخير المولي في تصديق أيهما كالإقرار.
ولو شهدا أنه قتل فأقر آخر أنه القاتل وبرئ المشهود عليه تخير الولي في قتل أيهما شاء ولا سبيل له على الآخر، وفي الرواية المشهورة: تخير الولي في قتل المشهود عليه فيرد المقر نصف ديته، وله قتل المقر ولا رد لتفرده، وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود عليه نصف الدية دون المقر، ولو أراد الدية كانت عليهما بالسوية، وفي التشريك في القصاص أو الدية إشكال.
المطلب الثالث: القسامة:
وفيه مباحث: