كان للجاني والشريك على حاله في شركة القصاص.
ولو وكل في استيفاء القصاص فعزله قبله ثم استوفى فإن علم فعليه القصاص وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية، ولو عفا الموكل فاستوفى الوكيل عالما فهو قاتل عمد وإن لم يعلم فلا قصاص وعليه الدية للمباشرة ويرجع بها على الموكل لأنه غره، ويحتمل عدم الضمان لأن العفو حصل عند حصول سبب الهلاك فصار كما لو عفا بعد رمى السهم و يمكن الفرق بعدم الاختيار هنا بخلاف الوكيل فإنه يقتل مختارا، ويحتمل عدم الرجوع على الموكل لأنه فعل ما ندب الشرع إليه ولم يوجد منه تعزير.
ولو كان العفو بعد الاستيفاء لم يكن له أثر، ولو اشتبه فكذلك لأصالة بقاء الحق وبراءة المستوفي عن القصاص والدية، ولو ادعى الولي قتله بعد العلم بالعفو قدم قول الوكيل مع اليمين، وفي الكفارة إشكال ينشأ من أنه أقدم بحكم الحاكم ومن مساواته للرامي إلى صف الكفار وهو لا يعلم إسلام المرمي.
ولو اقتص الوكيل بعد موت الموكل جاهلا بموته فإن كان بإذن الحاكم فالدية من بيت المال.
وإذا كان الولي لا يستوفي بنفسه ولم يكن هناك من يتبرع بالاستيفاء استأجر الإمام من بيت المال من يستوفيه، ولو لم يكن فيه مال دفع المقتص منه الأجرة دون المستوفي لأن هذه مؤنة التسليم، وإن لم يكن له مال فإن كان القصاص على النفس استدان الإمام على بيت المال وإن كان على الطرف استدان على الجاني.
ولو قال الجاني: أنا استوفى له القصاص مني ولا أبذل أجرة، احتمل عدم القبول لأن القصاص للتشفي وإنما يحصل بالمستحق أو من ينوب عنه فصار كالمسلم إذا قال: أنا أتولى الكيل ولا أدفع أجرة، والقبول لتعيين المحل والفعل وعدم الخيانة هناك بخلاف الكيل الذي يتصور فيه النقص.
ولو قال المستحق: أعطوني الأجرة أنا استوفى بنفسي، أجيب كما لو قال:
أعطوني لأكتال حقي.