ولا يرجع في تركتها بشئ، ويقتل الكفار بعضهم ببعض وإن اختلفت مذاهبهم، ويقتل الذمي بالمستأمن والمستأمن من مثله وبالذمي.
ولو قتل مرتد ذميا ففي قتله به إشكال ينشأ من تحرمه بالإسلام ومن المساواة في الكفر لأنه كالملة الواحدة، أما لو رجع إلى الاسلام لم يقتل وعليه دية الذمي.
ولو قتل ذمي مرتدا قتل به سواء كان ارتداده عن فطرة أو لا لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي، ولو قتله مسلم فلا دية ولا قود.
ولو وجب على مسلم قصاص فقتله غير المستحق قيد به، ولو وجب على زان أو لائط القتل لم يجب على قاتله دية ولا قود لما روي أن عليا ع قال لرجل قتل رجلا ادعى أنه وجده مع امرأته: عليك القود إلا أن تأتي بالبينة، وهذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك، وهل ينسحب على الأجانب؟
إشكال.
ولو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر فالأقرب سقوط القود، ثم إن فدى الجاني مولاه وإلا بيع وصرف إلى الكافر قيمة عبده.
ولو قتل مرتد مرتدا قتل به، ولو قتل حربي حربيا لم يقتل به وكذا لو قتله ذمي ويقتل الحربي بالذمي.
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ويتخيرون بين قتله واسترقاقه وفي استرقاق ولده الصغار قولان، ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم إلا قتله كما لو قتله وهو مسلم.
ويقتل ولد الرشدة بولد الزنية لتساويهما في الاسلام.
المطلب الثاني: في تجدد الاسلام أو الكفر:
لو قتل كافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به وألزم الدية إن كان المقتول ذا دية، وكذا لو جرحه ثم أسلم الجارح ثم سرت إلى نفس الكافر.
ولو قتل مسلم ذميا ثم ارتد لم يقتل به وكذا لو جرحه ثم ارتد ثم سرى الجرح فلا قود وعليه دية الذمي.