الأول: في موضع القسامة:
وإنما تثبت مع اللوث لا مع عدمه فيحلف المنكر يمينا واحدة ولا يجب التغليظ، وإن نكل قضي عليه مع يمين المدعي أو بغير يمين على الخلاف.
والمراد باللوث أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كالشاهد الواحد ووجدان ذي السلاح الملطخ بالدم عند المقتول ووجوده قتيلا في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها أو في صف مخاصم بعد المراماة أو في محلة بينهم عداوة وإن كانت مطروقة أو وجوده قتيلا قد دخل ضيفا على جماعة.
ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما، ولو تساويا في اللوث، ولو وجد مقطعا فاللوث على ما وجد فيه قلبه وصدره.
أما من وجد قتيلا في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في جامع عظيم أو شارع أو وجد في فلاة أو في محلة منفردة مطروقة ولا عداوة فلا لوث، وقول المقتول: قتلني فلان، ليس بلوث.
ولا يثبت اللوث بشهادة الصبي ولا الفاسق ولا الكافر وإن كان مأمونا في مذهبه، ولو أخبر جماعة من الفساق أو النساء مع ظن ارتفاع المواطاة وحصل الظن بصدقهم ثبت اللوث، ولو كان الجماعة صبيانا أو كفارا ثبت اللوث إن بلغوا حد التواتر وإلا فلا.
ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل أو التخنيق ولا في القسامة حضور المدعى عليه، ويسقط اللوث بأمور:
أ - عدم الخلوص عن الشك، فلو وجد بقرب المقتول ذو سلاح ملطخ بدم وسبع من شأنه القتل بطل.
ب - تعذر إظهاره عند الحاكم، فلو ظهر عنده على جماعة فللمدعي أن يعين، فلو قال: القاتل منهم واحد، فحلفوا إلا واحدا فله القسامة عليه لأن نكوله لوث، ولو نكلوا جميعا فقال: ظهر لي الآن لوث معين بعد دعوى الجهل، ففي تمكينه من القسامة إشكال.