ويشترط تجرد الشهادة عن الاحتمال كقوله: ضربه بالسيف فقتله، أو فمات، أو فأنهر دمه فمات في الحال، أو فلم يزل مريضا منها حتى مات، وإن طال الزمان. ولو شهدوا بأنه جرح وأنهر الدم لم يكف ما لم يشهد على القتل، ولو قال:
أوضح رأسه، لم يكف ما لم يتعرض للجراحة ووضوح العظم، ولو قال: اختصما ثم افترقا وهو مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجا، لم يقبل وكذا لو قال: فجرى دمه. ولو قال: فأجرى دمه، قبلت في الجراح. ولو قال: أسال دمه فمات، قبل في الدامية خاصة. ولو قال: أوضحه، ولم يعين لعجزه عن تعيين محلها وتعددها سقط القصاص وثبت الأرش وليس له القصاص بأقلها لتغاير المحل، وكذا لو قال: قطع يده، ووجد مقطوع اليدين فلا بد من أن يقول: قطع هذه اليد، أو جرح هذه الشجة. ولو شهد على أنه قتله بالسحر لم يسمع لأنه غير مرئي، نعم لو شهد على إقراره بذلك سمع.
ويشترط توارد الشاهدين على المعنى الواحد فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة والآخر عشية أو شهد أحدهما بأنه قتله بالسيف والآخر بالسكين أو شهد بأنه قتله في مكان والآخر في غيره لم يقبل، وقيل: يكون لوثا، ويشكل بالتكاذب. ولو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالفعل لم يثبت القتل بل اللوث، ولو شهد أحدهما بالقتل موصوفا بمكان أو زمان أو هيئة وشهد الآخر به مطلقا ثبت المطلق، ولو شهد أحدهما أنه أقر بالقتل عمدا والآخر بالإقرار به مطلقا ثبت القتل دون الوصف وألزم المقر البيان فإن أنكر القتل لم يلتفت إليه وإن فسر بمهما كان قبل والقول قوله مع اليمين إذا لم يصدقه الولي، ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالمطلق وأنكر القاتل العمد كان الشاهد لوثا وحلف الولي معه القسامة، ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالقتل خطأ ففي ثبوت أصل القتل إشكال.
ويشترط أن لا يتضمن الشهادة جلب نفع ولا دفع ضرر فلو شهد على جرح المورث قبل الاندمال لم يقبل ولو أعادها بعده سمعت، ولو شهد بدين أو عين لمورثه المريض قبل، ولو شهدا بالجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر