إن كانوا عدد القسامة وإن نقصوا كررت عليهم الإيمان حتى يستوفى منهم الخمسون، ولو لم يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا حلف المدعي خمسين يمينا بعد الوعظ، وهل يشترط توالي الإيمان في مجلس واحد؟ الأقرب عدمه، ولو لم يكن له قوم أو كان وامتنعوا ولم يحلف المدعي حلف المنكر وقومه خمسين يمينا ببراءة ساحته، ولو كانوا أقل من خمسين كررت عليهم حتى يستوفى الخمسون، فإن لم يكن له قوم كررت عليه الإيمان حتى يكمل العدد وفي الاكتفاء بقسامة قوم المدعي عن قسامته أو قسامة قوم المنكر إشكال، فإن امتنع ولم يكن له من يقسم ألزم الدعوى، وقيل: له رد اليمين على المدعي.
وإذا حلف المدعي القسامة ثبت القتل ووجب القصاص إن كان عمدا والدية إن لم يكن، وفي عدد القسامة في الخطأ وعمد الخطأ قولان أقربهما مساواتهما للعمد، وقيل: خمس و عشرون يمينا، وهو مشهور.
وتثبت القسامة في الأعضاء كثبوتها في النفس لكن إن كان في العضو دية النفس كالذكر والأنف فالقسامة خمسون، وقيل، ستة أيمان. وإن كان أقل فبحساب النسبة من خمسين أو من ستة على رأي، ففي اليد خمس وعشرون يمينا أو ثلاثة وفي الإصبع خمس أيمان أو يمين واحدة، وكذا الجراح ففي الموضحة ثلاثة أيمان وفي الحارصة يمين واحدة.
ولو كان المدعون جماعة قسمت الخمسون بالسوية عليهم، ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد فالأقرب أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد لأن كل واحد منهم يتوجه عليه دعوى بانفراده.
وينبغي أن يغلظ الحاكم في الإيمان بالزمان والمكان والقول في كل يمين ويجب أن يسمي المدعى عليه في كل يمين أو يشير إليه، فإن كانوا جماعة يسمي كل واحد في كل يمين، فإن أهمل بعضهم في بعض الأيمان لم يثبت الحكم عليه حتى يعيد اليمين، وكذا يسمي المقتول ويرفع في نسبهما بما يزول الاحتمال ويذكر الانفراد أو الشركة ونوع القتل والإعراب إن كان من أهله إلا اكتفى بما يعرف معه المقصود،