اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها. وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار.
وفي الشفرتين الدية وفي كل واحدة نصف الدية، وفي الإفضاء الدية وهو أن يصير المسلكين واحدا وقيل: أن يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض، ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ أما لو كان قبله ضمن الدية مع المهر ولزمه الانفاق ولزمه الانفاق عليها حتى يموت أحدهما.
وفي الرجلين الدية وفي كل واحدة نصف الدية وحدهما مفصل الساق، وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين.
مسائل:
الأولى: دية كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا إن كانت مما يخالط القلب، وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين.
الثانية: لو كسر بعصوص الانسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية.
الثالثة: قال الشيخان: في كسر عظم من عضو خمس ديته فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث دية العضو فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
الرابعة: قال بعض الأصحاب: في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا، والمستند كتاب ظريف.
الخامسة: روي: أن من داس على بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي ذلك بثلث الدية، وهي رواية السكوني وفيه ضعف.
السادسة: من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر، وفي رواية: ثلث ديتها.