أحدهما: لا يضمن، وهو الأشبه. وقال الشيخ: يضمن، وهو رواية السكوني.
ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها ولم يضمن صاحب المدخول عليها، والوجه اعتبار التفريط في الأول.
ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم وإلا فلا ضمان.
ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها وكذا القائد، ولو وقف بهم ضمن جنايتها ولو برجليها وكذا لو ضربها فجنت، ولو ضربها غيره ضمن الضارب وكذا السائق يضمن جنايتها، ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب، ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا أن يكون بتنفيره.
ولو أركب المملوك دابته ضمن المولى، ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك.
البحث الثالث: في تزاحم الموجبات: إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر والممسك مع الذابح، ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا فالضمان على الحافر على تردد.
ومن الباب واقعة الزبية: وصورتها وقع واحد تعلق بآخر والثاني بالثالث وجذب الثالث رابعا فأكلهم الأسد فيه روايتان:
إحديهما رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين على ع في الأول فريسة الأسد وأغرم أهله ثلث الدية للثاني وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية.
والأخرى رواية مسمع عن أبي عبد الله ع: أن عليا ع قضى للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية تماما وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا، وفي سند الأخيرة إلى مسمع ضعف فهي ساقطة والأولى مشهورة وعليها فتوى الأصحاب.