النظر الثالث: في الجناية على الأطراف:
ومقاصده ثلاثة:
الأول: في دية الأعضاء:
وفي شعر الرأس الدية وكذا اللحية، فإن نبتا فالأرش، قال المفيد: إن لم ينبتا فمائة دينار، وقال الشيخ في اللحية: إن نبتت ثلث الدية، وفي الرواية ضعف.
وفي شعر رأس المرأة ديتها، فإن نبت فمهر مثلها.
وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي كل واحد مائتان وخمسون، وفي بعضه بحسابه.
وفي العينين الدية وفي كل واحدة نصف الدية، وفي الأجفان الدية، قال في المبسوط: وفي كل واحد ربع الدية، وفي الخلاف: في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث، وفي النهاية: في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف، وعليه الأكثر.
وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله، وفي خسف العوراء روايتان أشهرهما: ثلث الدية.
وفي الأنف الدية وكذا لو قطع مارنه ففسد، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار، وفي شلله ثلثا ديته، وفي الحاجز نصف الدية، وفي أحد المنخرين نصف الدية وفي رواية: ثلث الدية.
وفي الأذنين الدية وفي كل واحدة نصف الدية وفي بعضها بحساب ديتها، وفي شحمتها ثلث ديتها، وفي خرم الشحمة ثلث ديتها.
وفي الشفتين الدية، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف:
قال في المبسوط: في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان، واختاره المفيد. وقال في الخلاف: في العليا أربعمائة دينار وفي السفلى ستمائة، وكذا في النهاية وبه رواية فيها ضعف. وقال ابن بابويه: في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان. وقال ابن أبي عقيل: في كل واحدة نصف الدية، وهو قوي.
وفي قطع بعضها بحساب ديتها.